مسند أحمد #10990

ضعيف
⬅ العودة
📖
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نُعْمٍ الْبَجَلِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ قَالَ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ وَالْفُوَيْسِقَةَ وَيَرْمِي الْغُرَابَ وَلَا يَقْتُلُهُ وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ وَالْحِدَأَةَ وَالسَّبُعَ الْعَادِيَ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد، وهو القرشي الهاشمي مولاهم، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. هشيم: هو ابن بشير. وأخرجه أبو داود (١٨٤٨) عن الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (٨٣٨) من طريق هشيم، بهذا الإسناد، وقال: هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا: المحرم يقتل السبع العادي، وهو قول سفيان الثوري والشافعي. وقال الشافعي: كل سبع عدا على الناس أو على دوابهم، فللمحرم قتله. قلنا: تعقب الحافظ ابن حجر في "التلخيص" ٢/٢٧٤ الترمذي بقوله: وفي إسناده يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف وإن حسنه الترمذي، وفيه لفظة منكرة، وهي قوله: "ويرمي الغراب ولا يقتله". اهـ. واستنكر هذا الخبر أيضا الذهبي في "السير" ٦/١٣١. وقد سلف بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر برقم (٤٤٦١) ، وفيه أن المحرم يقتل الغراب. وقد ذكرنا هناك شرحه وأحاديث الباب. وسيأتي قتل الحية أيضا برقم (١١٢٧٣) -وسنذكر هناك شواهده- ومطولا برقم (١١٧٥٥) . قوله: "العادي"، أي: الظالم الذي يفترس الناس، والمراد الذي يقصد الإنسان والمواشي بالقتل والجرح كالأسد والذئب. قاله السندي.

💡 شرح الحديث

قوله : "والفويسقة": تصغير الفاسقة، والمراد: الفأرة."ويرمي الغراب": عطف على مقدر؛ أي: يقتل الحية، ويرمي الغراب."ولا يقتله": قد جاء القتل - أيضا - ، والكلب عطف على الحية."العقور"؛ أي: العضوض الذي يجرح، قيل: المراد به كل سبع يجرح ويقتل ويفترس؛ كالأسد والنمر والذئب، سماها كلبا؛ لاشتراكها في السبعية، وقيل: المراد ظاهره، وألحق به كل سبع، ولا حاجة إليه؛ لقوله: "والسبع العادي"."والحدأة": بوزن العنبة."العادي"؛ أي: الظالم الذي يفترس الناس، والمراد: الذي يقصد الإنسان والمواشي بالقتل والجرح؛ كالأسد والذئب.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي53٪
حديث 2835كتاب مناسك الحج

"‏ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لاَ جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالإِحْرَامِ الْفَأْرَةُ وَالْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ‏"‏ ‏.‏

الإحرامالفواسقالحج
صحيح البخاري50٪
حديث 1842كتاب جزاء الصيد

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ ‏"‏ لاَ يَلْبَسِ الْقَمِيصَ، وَلاَ الْعَمَائِمَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ الْبُرْنُسَ، وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَ وَرْسٌ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ‏"‏‏.‏

الإحراممحظورات الإحرامالحج
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نُعْمٍ الْبَجَلِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سُئِلَ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ قَالَ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ وَالْفُوَيْسِقَةَ وَيَرْمِي الْغُرَابَ وَلَا يَقْتُلُهُ وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ وَالْحِدَأَةَ وَالسَّبُعَ الْعَادِيَ
مسند أحمد — حديث رقم 10990
ضعيف
حديث رقم 7242 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-7242