مسند أحمد #10991

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي أَخْبَرَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَرِّ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ وَعَنْ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَعَنْ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة، وهو- المنذر بن مالك بن قطعة العبدي العوفي- فمن رجال مسلم، وهو ثقة، معتمر: هو ابن سليمان بن طرخان التيمي. وأخرجه مسلم (١٩٨٧) (٢١) ، وأبو عوانة ٥/٢٨٢ من طريق أبي مسلمة، عن أبي نضرة، بهذا الإسناد، دون قوله: نهى عن الجر أن ينبذ فيه. وأخرجه مسلم (١٩٨٧) (٢٢) و (٢٣) ، والنسائي في "المجتبى" ٨/٢٩٣ و٢٩٤، وفي "الكبرى" (٥٠٧٨) و (٥٠٧٩) و (٥٠٨١) و (٦٨١٠) ، وأبو عوانة ٥/٢٨٢-٢٨٣ من طريق أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد، ولفظه عند مسلم: من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا، أو تمرا فردا، أو بسرا فردا". وأخرجه الطيالسي (٢٢٢٩) ، وابن أبي شيبة ٨/ ١١٧ (٣٨٤٠) ، والدارمي ٢/١١٧، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٢٤ من طريق أخي عبد الحكم السلمي، ولفظه عند الطيالسي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والدباء والمزفت، وأن يخلط بين البسر والتمر، يعني النبيذ. وسيأتي بالأرقام (١١٠٦٥) و (١١١٧٥) و (١١٢٩٧) و (١١٤١٨) و (١١٤٦٤) و (١١٥٤٤) و (١١٥٥٩) و (١١٥٩٨) و (١١٦٣٣) و (١١٦٨٢) و (١١٧٣٧) و (١١٧٧٨) و (١١٨٤٩) و (١١٨٥٠) و (١١٨٥١) و (١١٨٥٢) و (١١٨٥٣) و (١١٨٥٤) . وقد سلف النهي عن الانتباذ في الجر من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب برقم (٤٤٦٥) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب. وفي الباب في النهي عن الخلط بين التمر والبسر والتمر والزبيب: عن ابن عباس، سلف برقم (١٩٦١) و (٢٤٩٩) . وعن ابن عمر، سلف برقم (٥٠٦٧) و (٥١٢٩) . وعن أنس بن مالك، سيرد ٣/١٣٤. وعن جابر، سيرد ٣/٢٩٤. وعن أبي قتادة، سيرد ٥/٢٩٥. وعن أم سلمة، سيرد ٦/٢٩٢. قوله: "أن ينبذ فيه": بدل من الجر، ولهذا النهي عند الجمهور منسوخ، وقد صح ناسخه. قوله: "أن يخلط بينهما": خوفا من الوقوع فى المسكر، لأن الخلط يسرع الإسكار، والجمهور قد أخذ بهذا النهي. قاله السندي.

💡 شرح الحديث

قوله : "أن ينبذ فيه"؛ بدل من "الجر"، وهذا النهي عند الجمهور منسوخ، وقد صح ناسخه."أن يخلط بينهما": خوفا من الوقوع في المسكر؛ لأن الخلط يسرع الإسكار، والجمهور قد أخذ بهذا النهي.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي أَخْبَرَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ الْجَرِّ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ وَعَنْ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَعَنْ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا
مسند أحمد — حديث رقم 10991
صحيح
حديث رقم 7243 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-7243