سنن أبي داود #1848

ضعيف
⬅ العودة
حديث رقم 128من📚كتاب المناسك
ضعيف وقوله يرمي الغربا ولا يقتله منكر(الألباني)
📖
باب مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّChapter: The Animals That A Muhrim Is Allowed To Kill
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نُعْمٍ الْبَجَلِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ قَالَ ‏

"‏ الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفُوَيْسِقَةُ وَيَرْمِي الْغُرَابَ وَلاَ يَقْتُلُهُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحِدَأَةُ وَالسَّبُعُ الْعَادِي ‏"‏ ‏.‏

English Translation Narrated AbuSa'id al-Khudri:The Prophet (ﷺ) was asked which of the creatures a pilgrim in sacred state could kill. He replied: The snake, the scorpion, the rat; he should drive away the pied crow, but should not kill it; the biting dog, the kite, and any wild animal which attacks (man).

💡 شرح الحديث

‏ ‏( وَالْفُوَيْسِقَة ) ‏ ‏: تَصْغِير فَاسِقَة لِخُرُوجِهَا مِنْ جُحْرهَا عَلَى النَّاس وَإِفْسَادهَا. وَأَصْل الْفِسْق هُوَ الْخُرُوج وَمِنْ هَذَا سُمِّيَ الْخَارِج عَنْ الطَّاعَة فَاسِقًا , وَيُقَال : فَسَقَتْ الرُّطَبَة عَنْ قِشْرهَا إِذَا خَرَجَتْ عَنْهُ قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ ‏ ‏( وَيَرْمِي الْغُرَاب وَلَا يَقْتُلهُ ) ‏ ‏: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : يُشْبِه أَنْ يَكُون الْمُرَاد بِهِ الْغُرَاب الصَّغِير الَّذِي يَأْكُل الْحَبّ وَهُوَ الَّذِي اِسْتَثْنَاهُ مَالِك مِنْ جُمْلَة الْغِرْبَان , وَأَيْضًا قَالَ : اِخْتَلَفَ أَهْل الْعِلْم فِيمَا يَقْتُلهُ الْمُحْرِم مِنْ الدَّوَابّ , فَقَالَ الشَّافِعِيّ : إِذَا قَتَلَ الْمُحْرِم شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْأَعْيَان الْمَذْكُورَة فِي هَذِهِ الْأَخْبَار فَلَا شَيْء عَلَيْهِ , وَقَاسَ عَلَيْهَا كُلّ سَبْع ضَارٍ , وَكُلّ شَيْء مِنْ الْحَيَوَان لَا يُؤْكَل لَحْمه , لِأَنَّ بَعْض هَذِهِ الْأَعْيَان سِبَاع ضَارِيَة وَبَعْضهَا هَوَامّ قَاتِلَة وَبَعْضهَا طَيْر لَا يَدْخُل فِي مَعْنَى السِّبَاع وَلَا هِيَ مِنْ جُمْلَة الْهَوَامّ وَإِنَّمَا هُوَ حَيَوَان مُسْتَخْبَث اللَّحْم غَيْر مُسْتَطَاب الْأَكْل وَتَحْرِيم الْأَكْل يَجْمَعهُنَّ كُلّهنَّ فَاعْتَبَرَهُ وَجَعَلَهُ دَلِيل الْحُكْم , وَقَالَ مَالِك نَحْوًا مِنْ قَوْل الشَّافِعِيّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا يَقْتُل الْمُحْرِم الْغُرَاب الصَّغِير , وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه : يَقْتُل الْكَلْب وَسَائِر مَا جَاءَ فِي الْخَبَر وَقَاسُوا عَلَيْهِ الذِّئْب وَلَمْ يَجْعَلُوا عَلَى قَاتِله فِدْيَة , وَقَالُوا فِي السَّبُع وَالنَّمِر وَالْفَهْد وَالْخِنْزِير عَلَيْهِ الْجَزَاء إِنْ قَتَلَهَا , إِلَّا أَنْ يَكُون قَدْ اِبْتَدَأَهُ الْمُحْرِم فَعَلَيْهِ قِيمَته إِلَّا أَنْ يَكُون قِيمَته أَكْثَر مِنْ دَم , فَعَلَيْهِ دَم وَلَا يُجَاوِزهُ اِنْتَهَى كَلَام الْخَطَّابِيِّ مُخْتَصَرًا ‏ ‏( وَالسَّبُع الْعَادِي ) ‏ ‏: أَيْ الظَّالِم الَّذِي يَفْتَرِس النَّاس وَيَعْقِر , فَكُلّ مَا كَانَ هَذَا الْفِعْل نَعْتًا لَهُ مِنْ أَسَد وَنَمِر وَفَهْد وَنَحْوهَا , فَحُكْمه هَذَا الْحُكْم وَلَيْسَ عَلَى قَاتِلهَا فِدْيَة وَاَللَّه أَعْلَم. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ. وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَدِيث حَسَن. هَذَا آخِر كَلَامه , وَفِي إِسْنَاده يَزِيد بْن أَبِي زِيَاد وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَيْهِ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

جامع الترمذي57٪
حديث 838كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

"‏ يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ السَّبُعَ الْعَادِيَ وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ وَالْفَأْرَةَ وَالْعَقْرَبَ وَالْحِدَأَةَ وَالْغُرَابَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ‏.‏ قَالُوا الْمُحْرِمُ يَقْتُلُ السَّبُعَ الْعَادِيَ ‏.‏ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ ‏.‏ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ كُلُّ سَبُعٍ عَدَا عَلَى النَّاسِ أَوْ عَلَى دَوَابِّهِمْ فَ…

الفواسقالحيوانات المؤذيةالإحرام
مسند أحمد56٪
حديث 10990مسند المكثرين من الصحابة

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ قَالَ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ وَالْفُوَيْسِقَةَ وَيَرْمِي الْغُرَابَ وَلَا يَقْتُلُهُ وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ وَالْحِدَأَةَ وَالسَّبُعَ الْعَادِيَ

الفواسقالإحرام
مسند أحمد55٪
حديث 26132مسند النساء

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَلَّ مِنْ قَتْلِ الدَّوَابِّ وَالرَّجُلُ مُحْرِمٌ أَنْ يَقْتُلَ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ وَالْغُرَابَ الْأَبْقَعَ وَالْحُدَيَّا وَالْفَأْرَةَ وَلَدَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقْرَبٌ فَأَمَرَ بِقَتْلِهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ

الفواسققتل الدوابالإحرام
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نُعْمٍ الْبَجَلِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ قَالَ
‏"‏ الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفُوَيْسِقَةُ وَيَرْمِي الْغُرَابَ وَلاَ يَقْتُلُهُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحِدَأَةُ وَالسَّبُعُ الْعَادِي ‏"‏ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 1848
ضعيف وقوله يرمي الغربا ولا يقتله منكر(الألباني)
حديث رقم 128 من كتاب المناسك
https://alsa7i7.com/abudawud/11-128