فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا قَالَ " يَضْمَنُ" .
فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ قَالَ يَضْمَنُ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (١٥٠٢) ، وص١٢٨٧ (٥٢) ، وأبو داود (٣٩٣٥) ، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٦٦) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (٢٤٥١) ، وإسحاق بن راهويه (١٠٤) ضمن أحاديث، ومسلم ص١٢٨٧ (٥٣) ، وأبو داود (٣٩٣٥) ، والدارقطني ٤/١٢٥، والبيهقي ١٠/٢٧٦ من طرق عن شعبة، به. ولفظه عند الطيالسي والبيهقي في إحدى روايتيه: "إذا أعتق الرجل شقصا له من مملوك، فهو حر"، زاد مسلم: "من ماله "، واللفظ عند أبي داود: " من أعتق مملوكا بينه وبين آخر، فعليه خلاصه". وانظر (٧٤٦٨) .
فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا قَالَ " يَضْمَنُ" .
فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا قَالَ " يَضْمَنُ " .
" مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا مِنْ مَمْلُوكٍ لَهُ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ نَصِيبُهُ " .
" مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَأُعْتِقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ " . .
" مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ كُلَّهُ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَدْرَ ثَمَنِهِ يُقَامُ قِيمَةَ عَدْلٍ وَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَّتَهُمْ وَيُخَلَّى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ ".
