مسند أحمد #3609

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لَا تُبَاشِرْ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ حَتَّى تَصِفَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الترمذي (٢٧٩٢) ، والبغوي (٢٢٤٩) من طريق أبي معاوية -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه البخاري (٥٢٤١) ، وأبو داود (٢١٥٠) ، والنسائي في "الكبرى" (٩٢٣١) ، وأبو يعلى (٥٠٨٣) و (٥١٧٠) ، والشاشي (٥٤٤) ، من طرق عن الأعمش، به. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٩٢٣٢) من طريق إسرائيل، عن أبي حصين، عن يحيى، عن مسروق، عن عبد الله، بنحوه. وسيأتي برقم (٣٦٦٨) و (٤٤٠٧) و (٤١٧٥) و (٤١٩٠) و (٤١٩١) و (٤٢٢٩) و (٤٣٩٥) و (٤٤٢٤) . وفي الباب عن ابن عباس سلف برقم (٢٧٧٤) . وعن أبي هريرة، سيرد ٢/٤٤٧. وعن أبي سعيد الخدري، سيرد ٣/٦٣. وعن جابر عند ابن أبي شيبة ٤/٣٩٨. قوله: "لا تباشر": قال السندي: أصل المباشر لمس البشرة، وهي ظاهر جلد الإنسان، ولعل المراد هاهنا المصاحبة (الناشىء عنها النظر إلى ما لا يحل النظر إليه من جسم المرأة) ، وهو نهي، أو نفي بمعناه، وعلى التقدير فمناط النهي قوله: حتى تصفها، وحتى تعليلية، ولذلك جاءت الروايات باللام، فالمباشرة بلا نعت جائزة، وكذا بنعت قليل إذا كان لغرض صالح. قلنا: والمراد أيضا أنه يحرم عليها إذا رأت ما يحرم النظر إليه وما لا يحرم من محاسنها أن تصفه لزوجها، لأن ذلك يفضي إلى الافتتان بها. وأيضا لا يجوز للمرأة أن تفضي إلى المرأة في ثوب واحد، أي أن تتعريا، ثم تتغطيا بثوب واحد، وقد جاء مصرحا بذلك في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم في "صحيحه" (٣٣٨) ، ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد"، وسيرد في "المسند" ٣/٦٣. وروإه أبو هريرة مختصرا، وسيأتي في "المسند" ٢/٤٤٧. ، ومعنى الإفضاء إلى الشيء: الوصول إليه بالمباشرة له.

💡 شرح الحديث

قوله: "لا تباشر": أصل المباشرة: لمس البشرة، وهي ظاهر جلد الإنسان، ولعل المراد هاهنا: المصاحبة، وهو نهي، أو نفي بمعناه، وعلى التقدير، فمناط النهي: قوله: "حتى تصفها": و"حتى" تعليلية، ولذلك جاءت الروايات باللام، فالمباشرة بلا نعت جائز، وكذا بنعت قليل إذا كان لغرض صالح.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن الدارمي29٪
حديث 2570وَمِنْ كِتَابِ الِاسْتِئْذَانِ

قَالَ : دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِ حِمْصَ يَسْتَفْتِينَهَا، فَقَالَتْ : لَعَلَّكُنَّ مِنَ النِّسْوَةِ اللَّاتِي يَدْخُلْنَ الْحَمَّامَاتِ؟. قُلْنَ : نَعَمْ. قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ : " مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا، إِلَّا هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ G " . قَالَ أَبُو مُحَمَّد : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ ا…

ستر المرأةالحياء
سنن أبي داود28٪
حديث 4010كتاب الحمَّام

دَخَلَ نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَلَى عَائِشَةَ - رضى الله عنها - فَقَالَتْ مِمَّنْ أَنْتُنَّ قُلْنَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ‏.‏ قَالَتْ لَعَلَّكُنَّ مِنَ الْكُورَةِ الَّتِي تَدْخُلُ نِسَاؤُهَا الْحَمَّامَاتِ قُلْنَ نَعَمْ ‏.‏ قَالَتْ أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏"‏ مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَخْلَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِلاَّ هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَ…

ستر المرأةالحياء
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: لَا تُبَاشِرْ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ حَتَّى تَصِفَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا
مسند أحمد — حديث رقم 3609
صحيح
حديث رقم 61 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-61