لَا تُبَاشِرْ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ لِتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا
" لاَ تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ لِتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا " .
( لَا تُبَاشِر الْمَرْأَة الْمَرْأَة ) : زَادَ النَّسَائِيُّ فِي رِوَايَته فِي الثَّوْب الْوَاحِد وَالْمُبَاشَرَة بِمَعْنَى الْمُخَالَطَة وَالْمُلَامَسَة , وَأَصْله مِنْ لَمْس الْبَشَرَة الْبَشَرَة , وَالْبَشَرَة ظَاهِر جِلْد الْإِنْسَان ( لِتَنْعَتهَا ) : وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ فَتَنْعَتهَا أَيْ فَتَصِف نُعُومَة بَدَنهَا وَلِين جَسَدهَا ( كَأَنَّمَا يَنْظُر إِلَيْهَا ) : فَيَتَعَلَّق قَلْبه بِهَا وَيَقَع بِذَلِكَ فِتْنَة. وَالْمَنْهِيّ فِي الْحَقِيقَة هُوَ الْوَصْف الْمَذْكُور. قَالَ الطِّيبِيُّ : الْمَعْنِيّ بِهِ فِي الْحَدِيث النَّظَر مَعَ اللَّمْس فَتَنْظُر إِلَى ظَاهِرهَا مِنْ الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ وَتَجُسّ بَاطِنهَا بِاللَّمْسِ وَتَقِف عَلَى نُعُومَتهَا وَسُمْنَتهَا فَتَنْعَتهَا عَطْف عَلَى تُبَاشِر , فَالنَّفْي مُنْصَبّ عَلَيْهِمَا فَيَجُوز الْمُبَاشَرَة بِغَيْرِ التَّوْصِيف كَذَا فِي الْمِرْقَاة. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ.
لَا تُبَاشِرْ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ لِتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا
" لاَ تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ حَتَّى تَصِفَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ تَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا حَتَّى كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا
" لاَ تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا، كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ".
لَا تُبَاشِرْ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ حَتَّى تَصِفَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا
