صحيح مسلم49٪
حديث 1413dكتاب النكاح
" لاَ يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ " .
لَا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ
يث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات، عبد الرحمن بن إبراهيم متابع. وأخرجه مسلم (١٤١٣) (٥٤) ، وأبو يعلى (٦٥١٤) ، والبيهقي ٥/٣٤٥، والبغوي (٢٠٩٥) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن العلاء، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (٩٨٩٩) و (٩٩٥٩) و (١٠٨٥٠) . وانظر ما سلف برقم (٧٢٤٨) و (٩١٢٠) .
" لاَ يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ " .
" عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَخِطْبَةِ أَخِيهِ " .
" لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ " .
" لاَ يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ " .
" لاَ يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ " .
