" لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ " .
لَا هِجْرَةَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَنْ هَجَرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ
رجاله ثقات رجال الشيخين، لكن منصور بن المعتمر شك في رفعه هنا، وأخرجه مرفوعا من غير شك أبو داود (٤٩١٤) من طريق سفيان الثوري، وأبو نعيم ٨/١٢٦ من طريق فضيل بن عياض، والنسائي في "الكبرى" (٩١٦١) من طريق شعبة، ثلاثتهم عن منصور بن المعتمر، بهذا الإسناد. وسيأتي عند المصنف برقم (٩٨٨١) من طريق شعبة عن منصور، به. وقال شعبة فيه: رفعه مرة -يعني منصور بن المعتمر- ثم لم يرفعه بعد. وأخرجه موقوفا الخطيب في "تاريخه" ٦/١٤١ من طريق محمد بن جحادة، عن منصور، به. فالصحيح من الحديث مرفوعا هو قوله: "لا هجرة فوق ثلاث" فقط، انظر ما سلف برقم (٨٩١٩) ، وأما قوله: "فمن هجر أخاه فوق ثلاث فمات، دخل النار" فلم يصح في الأحاديث المرفوعة.
" لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ " .
" لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا، وَيَصُدُّ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ ". وَذَكَرَ سُفْيَانُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.
عليه وسلم قَالَ " لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ " .
" لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ ثَلاَثٍ " .
" لاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ".
