كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ .
لَا تَرْقُدَنَّ جُنُبًا حَتَّى تَتَوَضَّأَ
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الراوي عن أبي هريرة. سفيان: هو ابن عيينة، كما قيده الحافظ ابن حجر في "أطراف المسند" ٨/٢٢١، وحسين: هو ابن محمد بن بهرام المروذي. وأخرجه الحميدي (٩٩٦) عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. ولفظه: "من كانت به جنابة فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة". وأخرج الطحاوي ١/١٢٦ من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه كان إذا أراد أن ينام وهو جنب، يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. وسنده حسن. وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٤٦٦٢) ، وهو متفق عليه. وانظر تتمة شواهده هناك. وانظر "فتح الباري" ١/٣٩٤.
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ .
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ إِنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى أَهْلِهِ حَاجَةٌ قَضَاهَا ثُمَّ يَنَامُ كَهَيْئَتِهِ لاَ يَمَسُّ مَاءً .
أَنَّ عُمَرَ، اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ هَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ " نَعَمْ لِيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لْيَنَمْ حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءَ " .
إِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَلَا يَنَمْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
قَالَ : سَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : تُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ مِنْ اللَّيْلِ؟ " فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ، وَيَتَوَضَّأَ، ثُمَّ يَرْقُدَ "
