مسند أحمد #8365

حسن
⬅ العودة
📖
مسند أبي هريرة رضي الله عنه

أَنَّ صِكَاكَ التُّجَّارِ خَرَجَتْ فَاسْتَأْذَنَ التُّجَّارُ مَرْوَانَ فِي بَيْعِهَا فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ أَذِنْتَ فِي بَيْعِ الرِّبَا وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُشْتَرَى الطَّعَامُ ثُمَّ يُبَاعَ حَتَّى يُسْتَوْفَى قَالَ سُلَيْمَانُ فَرَأَيْتُ مَرْوَانَ بَعَثَ الْحَرَسَ فَجَعَلُوا يَنْتَزِعُونَ الصِّكَاكَ مِنْ أَيْدِي مَنْ لَا يَتَحَرَّجُ مِنْهُمْ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الضحاك بن عثمان، فقد روى له مسلم، وفيه كلام قليل ينزله عن رتبة الصحيح. وستأتي هذه القصة مع الحديث مرة أخرى برقم (٨٥٨٩) عن عبد الله بن الحارث، عن الضحاك بن عثمان، وسيأتي الحديث المرفوع دون القصة برقم (٨٤٤٠) عن زيد بن الحباب، عن الضحاك. وذكر الإمام مالك في "الموطأ" ٢/٦٤١ أنه بلغه: أن صكوكا خرجت للناس في زمان مروان بن الحكم، من طعام الجار، فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها، فدخل زيد بن ثابت ورجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مروان بن الحكم . فذكر نحوه. (والجار: موضع على ساحل البحر الأحمر، درس قديما، وهو في المنطقة التي يقال لها الأن: ينبع. انظر تعليق الأستاذ حمد الجاسر في كتاب "الأماكن" للحازمي ١/١٧٧/١٧٨) . وفي الباب آثار عن غير واحد من الصحابة، انظر ابن أبي شيبة ٦/٢٩٤، وعبد الرزاق ٨/٢٨، والبيهقي ٥/٣١٤. وفي النهي عن بيع الطعام إذا اشتري حتى يستوفى عن غير واحد من الصحابة. انظر حديث ابن عمر الذى سلف برقم (٤٥١٧) . قوله: "إن صكاك . "، قال ابن الأثير في "النهاية" ٣/٤٣: هي جمع صك: وهو الكتاب، وذلك أن الأمراء كانوا يكتبون للناس بأرزاقهم وأعطياتهم كتبا، فيبيعون ما فيها قبل أن يقبضوها تعجلا، ويعطون المشتري الصك ليمضي ويقبضه، فنهوا عن ذلك لأنه بيع ما لم يقبض.

💡 شرح الحديث

"إن صكاك...إلخ "؛ ضبط بكسر الصاد: جمع صك، وهو الكتاب؛ وذلك أن الأمراء كانوا يكتبون للناس بأرزاقهم وأعطياتهم كتابا، فيبيعون ما فيها قبل أن يقبضوها؛ تعجلا، ويعطون المشتري الصك، فنهوا عنه؛ لأنه بيع ما لم يقبض.قيل: والأصح عند الفقهاء جواز بيع الصك المذكور، وأولوا حديث المنع على منع من اشترى تلك ممن خرجت له أن يبيعها لثالث قبل أن يقبضه، لا على منع من خرجت له؛ لأنه مالك لذلك، وليس بمشتر حتى يمتنع بيعه قبل قبضه؛ كما لا يمتنع بيع ما ورثه قبل قبضه، انتهى."الحرس": بفتحتين.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح البخاري48٪
حديث 2132كتاب البيوع

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ‏.‏ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ كَيْفَ ذَاكَ قَالَ ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ‏.‏ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ مُرْجَئُونَ مُؤَخَّرُونَ

الربابيع الطعامالقبض
صحيح مسلم39٪
حديث 1528bكتاب البيوع

أَحْلَلْتَ بَيْعَ الرِّبَا ‏.‏ فَقَالَ مَرْوَانُ مَا فَعَلْتُ ‏.‏ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصِّكَاكِ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى ‏.‏ قَالَ فَخَطَبَ مَرْوَانُ النَّاسَ فَنَهَى عَنْ بَيْعِهَا ‏.‏ قَالَ سُلَيْمَانُ فَنَظَرْتُ إِلَى حَرَسٍ يَأْخُذُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ ‏.‏

الربابيع الطعام
جامع الترمذي35٪
حديث 1291كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

"‏ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرِهُوا بَيْعَ الطَّعَامِ حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُشْتَرِي ‏.‏ وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ ال…

بيع الطعامالقبض
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ صِكَاكَ التُّجَّارِ خَرَجَتْ فَاسْتَأْذَنَ التُّجَّارُ مَرْوَانَ فِي بَيْعِهَا فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ أَذِنْتَ فِي بَيْعِ الرِّبَا وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنْ يُشْتَرَى الطَّعَامُ ثُمَّ يُبَاعَ حَتَّى يُسْتَوْفَى قَالَ سُلَيْمَانُ فَرَأَيْتُ مَرْوَانَ بَعَثَ الْحَرَسَ فَجَعَلُوا يَنْتَزِعُونَ الصِّكَاكَ مِنْ أَيْدِي مَنْ لَا يَتَحَرَّجُ مِنْهُمْ
مسند أحمد — حديث رقم 8365
حسن
حديث رقم 4690 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-4690