مسند أحمد #8234

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ فَإِنَّهُ مُنَاجٍ لِلَّهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا وَلَكِنْ لِيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ فَيَدْفِنُهُ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٦٨٦) ، ومن طريقه أخرجه البخاري (٤١٦) ، وا بن حبان (١٧٨٣) و (٢٢٦٩) ، والبيهقي ٢/٢٩٣، والبغوي (٤٩٠) . وانظر ما سلف برقم (٧٦٠٩) .

💡 شرح الحديث

قوله: " فإن عن يمينه ملكا ": أي: عظيما جليل القدر، يدل عليه التنكير، فلا يرد أن عن يساره ملكا كذلك، فكيف جوز في اليسار ومنع في اليمين بعلة وجود الملك؟*

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح البخاري61٪
حديث 405كتاب الصلاة

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ، فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ فَقَالَ ‏"‏ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلاَتِهِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ ـ أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ـ فَلاَ يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ ‏"‏‏.‏ ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَب…

الصلاةآداب الصلاةالبصاق +1
سنن الدارمي60٪
حديث 1365كِتَاب الصَّلَاةِ

" إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَلَّى، فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ أَوْ رَبُّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، فَإِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ، أَوْ يَقُولُ هَكَذَا "، وَبَزَقَ فِي ثَوْبِهِ وَدَلَكَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ

الصلاةآداب الصلاةالبصاق +1
صحيح البخاري50٪
حديث 532كتاب مواقيت الصلاة

"‏ اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلاَ يَبْسُطْ ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ، وَإِذَا بَزَقَ فَلاَ يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ ‏"‏‏.‏

آداب الصلاةالبصاقالمناجاة
سنن أبي داود46٪
حديث 478كتاب الصلاة

"‏ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ إِلَى الصَّلاَةِ - أَوْ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلاَ يَبْزُقْ أَمَامَهُ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ تِلْقَاءِ يَسَارِهِ إِنْ كَانَ فَارِغًا أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ لْيَقُلْ بِهِ ‏"‏ ‏.‏

الصلاةآداب الصلاةالبصاق
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ فَإِنَّهُ مُنَاجٍ لِلَّهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا وَلَكِنْ لِيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ فَيَدْفِنُهُ
مسند أحمد — حديث رقم 8234
صحيح
حديث رقم 4561 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-4561