إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ
" إِذَا قَامَ الرَّجُلُ إِلَى الصَّلاَةِ - أَوْ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلاَ يَبْزُقْ أَمَامَهُ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ تِلْقَاءِ يَسَارِهِ إِنْ كَانَ فَارِغًا أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ لْيَقُلْ بِهِ " .
( فَلَا يَبْزُقَنَّ أَمَامه ) : تَشْرِيفًا لِلْقِبْلَةِ ( وَلَا عَنْ يَمِينه ) : تَشْرِيفًا لِلْيَمِينِ , وَفِي الرِّوَايَة الْآتِيَة " وَالْمَلَك عَنْ يَمِينه فَلَا يَتْفُل عَنْ يَمِينه " وَجَاءَ فِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ " فَإِنَّ عَنْ يَمِينه " مَلَكًا " ( وَلَكِنْ عَنْ تِلْقَاء ) : أَيْ جَانِب ( إِنْ كَانَ ) : أَيْ الْيَسَار ( فَارِغًا ) : أَيْ مُتَمَكِّنًا مِنْ الْبَزْق فِيهِ ( ثُمَّ لِيَقُلْ بِهِ ) : أَيْ يَمْسَح وَيُدَلِّك الْبُزَاق. وَقَالَهُ الْعَيْنِيّ أَيْ لِيَدْفِنهُ إِذَا بَزَقَهُ تَحْت قَدَمه الْيُسْرَى , وَإِنَّ لَفْظ الْقَوْل يُسْتَعْمَل عِنْد الْعَرَب فِي مَعَانٍ كَثِيرَة اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَدِيث طَارِق حَدِيث حَسَن صَحِيح.
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا يَتْفِلَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَتْفِلْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي حَائِطِ الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَصَاةً فَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلَا يَتَنَخَّمْ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى
إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ فَإِنَّهُ مُنَاجٍ لِلَّهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا وَلَكِنْ لِيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ فَيَدْفِنُهُ
" إِذَا كُنْتَ فِي الصَّلاَةِ فَلاَ تَبْزُقْ عَنْ يَمِينِكَ وَلَكِنْ خَلْفَكَ أَوْ تِلْقَاءَ شِمَالِكَ أَوْ تَحْتَ قَدَمِكَ الْيُسْرَى " . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى وَحَدِيثُ طَارِقٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . قَالَ وَسَمِعْتُ الْجَارُودَ يَقُولُ سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ لَمْ يَكْذ…
