مَنْ دَخَلَ هَذَا الْمَسْجِدَ فَبَزَقَ أَوْ تَنَخَّمَ أَوْ تَنَخَّعَ فَلْيَحْفِرْ فِيهِ وَلْيُبْعِدْ فَلْيَدْفِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَفِي ثَوْبِهِ ثُمَّ لِيَخْرُجْ بِهِ
" مَنْ دَخَلَ هَذَا الْمَسْجِدَ فَبَزَقَ فِيهِ أَوْ تَنَخَّمَ فَلْيَحْفِرْ فَلْيَدْفِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَبْزُقْ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ لْيَخْرُجْ بِهِ " .
( أَوْ تَنَخَّمَ ) : أَيْ رَمَى بِالنُّخَامَةِ فِي الْمَسْجِد. قَالَ الْعَيْنِيّ فِي الْمَطَالِع : النُّخَامَة مَا يَخْرُج مِنْ الصَّدْر وَهُوَ الْبَلْغَم اللَّزِج ( فَلْيَحْفِرْ ) : الْمَكَان الَّذِي فِيهِ الْبُزَاق إِنْ كَانَ الْمَسْجِد تُرَابِيًّا وَهُوَ بِكَسْرِ الْفَاء مِنْ بَاب ضَرَبَ يَضْرِب ( وَلْيَدْفِنْهُ ) : أَيْ كُلّ وَاحِد مِنْ الْبُزَاق وَالنُّخَامَة فِي الْأَرْض وَهُوَ بِكَسْرِ الْفَاء مِنْ بَاب ضَرَبَ يَضْرِب ( فَإِنْ لَمْ يَفْعَل ) : أَيْ فَإِنْ لَمْ يَحْفِر أَوْ لَمْ يُمْكِن الْحَفْر ( ثُمَّ لِيَخْرُج بِهِ ) : أَيْ الثَّوْب الَّذِي فِيهِ الْبُزَاق مِنْ الْمَسْجِد.
مَنْ دَخَلَ هَذَا الْمَسْجِدَ فَبَزَقَ أَوْ تَنَخَّمَ أَوْ تَنَخَّعَ فَلْيَحْفِرْ فِيهِ وَلْيُبْعِدْ فَلْيَدْفِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَفِي ثَوْبِهِ ثُمَّ لِيَخْرُجْ بِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي حَائِطِ الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَصَاةً فَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلَا يَتَنَخَّمْ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً فِي حَائِطِ الْمَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَصَاةً فَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ " إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَخَّمْ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى ".
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ مُخَاطًا أَوْ بُصَاقًا أَوْ نُخَامَةً فَحَكَّهُ.
أَخْبَرَاهُ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَصَاةً وَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ : " إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ "
