نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَنْ يُنْبَذَ فِي النَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمَةِ وَقَالَ " كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ " .
كُلُّ امْرِئٍ حَسِيبُ نَفْسِهِ لِيَنْتَبِذْ كُلُّ قَوْمٍ فِيمَا بَدَا لَهُمْ
إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه الطحاوي ٤/٢٢٩ من طريق حجاج بن محمد المصيصي، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (٨٣٣٦) و (٨٦٥٦) . وانظر حديث وفد عبد القيس والتعليق عليه في مسند ابن عباس برقم (٢٠٢٠) .
قوله: " كل امرئ حسيب نفسه " أي: ينبغي له أن يحاسب نفسه، فيحفظها من شرب المسكر من النبيذ دون غيره، ولا عبرة بوعاء ." فيما بدا لهم ": أي: ظهر لهم من الأوعية; أي: بعد ذهاب وفد عبد القيس نسخ النهي عن الانتباذ في الدباء والحنتم ونحوهما، ورخص لهم في كل وعاء، وأوجب عليهم الاحتراز عن المسكر، والله تعالى أعلم.وفي "المجمع ": رواه أحمد، وأبو يعلى، وفيه شهر، وفيه ضعف، وهو حسن الحديث، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح، وفي رواية لأحمد : "لما قدم" بدل "قفى" .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَنْ يُنْبَذَ فِي النَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمَةِ وَقَالَ " كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ " .
لَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبِيذِ فِي الأَوْعِيَةِ قَالُوا لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ فَأَرْخَصَ لَهُمْ فِي الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَفَّتِ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَالتَّمْرِ وَقَالَ " يُنْبَذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ " .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْرِبَةٍ تُصْنَعُ بِهَا، فَقَالَ " وَمَا هِيَ ". قَالَ الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ. فَقُلْتُ لأَبِي بُرْدَةَ مَا الْبِتْعُ قَالَ نَبِيذُ الْعَسَلِ، وَالْمِزْرُ نَبِيذُ الشَّعِيرِ. فَقَالَ " كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ". رَوَاهُ جَرِيرٌ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ.
" لاَ تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَلاَ فِي الْمُزَفَّتِ " . ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاجْتَنِبُوا الْحَنَاتِمَ .
