نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الْمُزَفَّتِ وَالْمُقَيَّرِ وَالنَّقِيرِ وَالدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَنْ يُنْبَذَ فِي النَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمَةِ وَقَالَ " كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ " .
قَوْله ( فِي النَّقِير ) ظَرْف يَتَّخِذ مِنْ أَصْل شَجَرَة بِالنَّقْرِ ( وَالْمُزَفَّت ) بِضَمِّ الْمِيم وَتَشْدِيد الْفَاء الْمَفْتُوحَة وَهُوَ الْمَطْلِيّ بِالزِّفْتِ ( وَالدُّبَّاء ) أَيْ الظَّرْف الْمُتَّخَذ مِنْ الدُّبَّاء ( وَالْحَنْتَمَة ) هِيَ الْجَرَّة الْمَدْهُونَة تَحْمِل الْخَمْر فِيهَا إِلَى الْمَدِينَة وَإِنَّمَا نَهَى عَنْ الِانْتِبَاذ فِي هَذِهِ الظُّرُوف لِإِسْرَاعِ الشِّدَّة إِلَيْهِ فِي هَذِهِ الظُّرُوف وَأَصْل هَذَا الْحَدِيث فِي الصَّحِيحَيْنِ سِوَى قَوْله كُلّ مُسْكِر حَرَام وَإِسْنَاده صَحِيح رِجَاله ثِقَات كَذَا فِي الزَّوَائِد.
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الْمُزَفَّتِ وَالْمُقَيَّرِ وَالنَّقِيرِ وَالدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
لَا تَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَلَا فِي الْمُزَفَّتِ وَلَا فِي الْحَنْتَمِ وَلَا فِي النَّقِيرِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَلَا فِي الْجِرَارِ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
" لاَ تَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَلاَ الْمُزَفَّتِ وَلاَ النَّقِيرِ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ " .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَعَنْ الظُّرُوفِ كُلِّهَا
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَا هُوَ يَسِيرُ إِذْ حَلَّ بِقَوْمٍ فَسَمِعَ لَهُمْ لَغَطًا فَقَالَ " مَا هَذَا الصَّوْتُ " . قَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَهُمْ شَرَابٌ يَشْرَبُونَهُ . فَبَعَثَ إِلَى الْقَوْمِ فَدَعَاهُمْ فَقَالَ " فِي أَىِّ شَىْءٍ تَنْتَبِذُونَ " . قَالُوا نَنْتَبِذُ فِي النَّقِيرِ وَالدُّبَّاءِ وَلَيْسَ لَنَا ظُرُوفٌ . فَقَالَ " لاَ تَشْرَبُوا إِلاَّ فِيمَا أَوْكَيْت…
