مسند أحمد #10510

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الْمُزَفَّتِ وَالْمُقَيَّرِ وَالنَّقِيرِ وَالدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. وهو عند المصنف في "الأشربة" (١٩٦) مختصرا. وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/١١٥، وابن ماجه (٣٤٠١) ، والنسائي ٨/٢٩٧، وابن الجارود (٨٥٨) ، وأبو يعلى (٥٩٤٤) ، وابن حبان (٥٤٠٨) ، والبغوي (٣٠٢٧) ، من طرق عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد- وليس في رواية ابن أبي شيبة قوله: "كل مسكر حرام". وانظر ما سلف بالأرقام (٧٢٨٨) و (٩٥٣٩) . المزفت: المطلي بالزفت، ويقال له: المقير. والنقير: أصل النخلة ينقر (أي: يحفر) وسطه ثم ينبذ فيه التمر. والحنتم: جمعه حناتم، وهي الجرار الخضر. والنهي عن الانتباذ في هذه الأوعية منسوخ كما سلف بيانه عند الحديث رقم (٧٢٨٨) .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي57٪
حديث 5655كتاب الأشربة

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَا هُوَ يَسِيرُ إِذْ حَلَّ بِقَوْمٍ فَسَمِعَ لَهُمْ لَغَطًا فَقَالَ ‏"‏ مَا هَذَا الصَّوْتُ ‏"‏ ‏.‏ قَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَهُمْ شَرَابٌ يَشْرَبُونَهُ ‏.‏ فَبَعَثَ إِلَى الْقَوْمِ فَدَعَاهُمْ فَقَالَ ‏"‏ فِي أَىِّ شَىْءٍ تَنْتَبِذُونَ ‏"‏ ‏.‏ قَالُوا نَنْتَبِذُ فِي النَّقِيرِ وَالدُّبَّاءِ وَلَيْسَ لَنَا ظُرُوفٌ ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ لاَ تَشْرَبُوا إِلاَّ فِيمَا أَوْكَيْت…

النبيذالمسكرالأشربة +1
حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الْمُزَفَّتِ وَالْمُقَيَّرِ وَالنَّقِيرِ وَالدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
مسند أحمد — حديث رقم 10510
صحيح
حديث رقم 6781 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-6781