نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَنْ يُنْبَذَ فِي النَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمَةِ وَقَالَ " كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ " .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الْمُزَفَّتِ وَالْمُقَيَّرِ وَالنَّقِيرِ وَالدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. وهو عند المصنف في "الأشربة" (١٩٦) مختصرا. وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/١١٥، وابن ماجه (٣٤٠١) ، والنسائي ٨/٢٩٧، وابن الجارود (٨٥٨) ، وأبو يعلى (٥٩٤٤) ، وابن حبان (٥٤٠٨) ، والبغوي (٣٠٢٧) ، من طرق عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد- وليس في رواية ابن أبي شيبة قوله: "كل مسكر حرام". وانظر ما سلف بالأرقام (٧٢٨٨) و (٩٥٣٩) . المزفت: المطلي بالزفت، ويقال له: المقير. والنقير: أصل النخلة ينقر (أي: يحفر) وسطه ثم ينبذ فيه التمر. والحنتم: جمعه حناتم، وهي الجرار الخضر. والنهي عن الانتباذ في هذه الأوعية منسوخ كما سلف بيانه عند الحديث رقم (٧٢٨٨) .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَنْ يُنْبَذَ فِي النَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمَةِ وَقَالَ " كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ " .
" إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيذِ الأَوْعِيَةِ أَلاَ وَإِنَّ وِعَاءً لاَ يُحَرِّمُ شَيْئًا كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ " .
" لاَ تَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَلاَ الْمُزَفَّتِ وَلاَ النَّقِيرِ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ " .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَا هُوَ يَسِيرُ إِذْ حَلَّ بِقَوْمٍ فَسَمِعَ لَهُمْ لَغَطًا فَقَالَ " مَا هَذَا الصَّوْتُ " . قَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَهُمْ شَرَابٌ يَشْرَبُونَهُ . فَبَعَثَ إِلَى الْقَوْمِ فَدَعَاهُمْ فَقَالَ " فِي أَىِّ شَىْءٍ تَنْتَبِذُونَ " . قَالُوا نَنْتَبِذُ فِي النَّقِيرِ وَالدُّبَّاءِ وَلَيْسَ لَنَا ظُرُوفٌ . فَقَالَ " لاَ تَشْرَبُوا إِلاَّ فِيمَا أَوْكَيْت…
" كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ " .
