وَفِي حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ " مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ " .
إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
إسناده صحيح كسابقه. وأخرجه الدارمي (٢٦٥٤) عن أحمد بن عبد الله، وابن حبان (٥٨٨) ، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (٢٧٦٥) ، ومن طريقه أبو محمد البغوي في "شرح السنة" (٣٣٣٣) من طريق علي بن الجعد، كلاهما عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (١١٣٨) ، ومسلم (٢١٧٩) ، وابن ماجه (٣٧١٧) ، وابن خزيمة (١٨٢١) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٢٨٠) ، والبيهقي ٦/١٥١ من طرق عن سهيل بن أبي صالح، به. وسيأتي برقم (٧٨١٠) و (٨٥٠٩) و (٩٠٤٧) و (٩٧٥٥) و (٩٧٧٤) و (١٠٢٦٤) و (١٠٨٢٣) و (١٠٩٤٢) . وفي الباب عن ابن عمر سلف برقم (٤٨٧٤) ، وذكرت شواهده هناك.
قوله: " إذا قام الرجل من مجلسه ": أي: على نية الرجوع إليه في ذلك الوقت، وعلامة ذلك أن يترك بعض ما عليه في ذلك الموضع; كما يفهم من بعض الأحاديث، والله تعالى أعلم .
وَفِي حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ " مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ " .
" إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ " .
" إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ أَوِ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ "
" لاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا " .
جَاءَنَا أَبُو بَكْرَةَ فِي شَهَادَةٍ فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ فَأَبَى أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ وَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ذَا وَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِثَوْبِ مَنْ لَمْ يَكْسُهُ .
