رَأَيْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الأَسْقَعِ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ بَصَقَ عَلَى الْبُورِيِّ ثُمَّ مَسَحَهُ بِرِجْلِهِ فَقِيلَ لَهُ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ لأَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ .
إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَدْفِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَبْزُقْ فِي ثَوْبِهِ
إسناه حسن، عبد الرحمن بن أبي حدرد -وإن لم يرو عنه غير أبي مودود عبد العزيز بن أبي سليمان المدائني- تابعي سمع من أبي هريرة كما صرح هنا، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الدارقطني: لا بأس به، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه بنحوه أبو داود (٤٧٧) ، ومن طريقه البيهقي ٢/٢٩١ عن القعنبي، عن أبي مودود، بهذا الإسناد. وسيأتي في "المسند" برقم (٨٢٩٧) و (١٠٠٩٦) و (١٠٨٨٩) ، وانظر ما سلف (٧٤٠٥) . قوله: "فليدفنه"، قال السندي: أي لئلا يؤذي أحدا بأن يلتصق ببدنه، أو يراه فيستقذره.
قوله: " فليدفنه ": أي: لئلا يؤذي أحدا بأن يلتصق ببدنه، أو يراه فيستقذره ." فإن لم يفعل ": أي: الدفن، وظاهره أن الذي يدفن غير ممنوع من إيقاعه في المسجد، والله تعالى أعلم .
رَأَيْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الأَسْقَعِ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ بَصَقَ عَلَى الْبُورِيِّ ثُمَّ مَسَحَهُ بِرِجْلِهِ فَقِيلَ لَهُ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ لأَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ .
" مَنْ دَخَلَ هَذَا الْمَسْجِدَ فَبَزَقَ فِيهِ أَوْ تَنَخَّمَ فَلْيَحْفِرْ فَلْيَدْفِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَبْزُقْ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ لْيَخْرُجْ بِهِ " .
" النُّخَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ " . فَذَكَرَ مِثْلَهُ .
" التَّفْلُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا " .
" الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا " .
