" إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ " .
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَإِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِي فِي نَعْلِهِ الْأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا
إسناده صحيح على شرط الصحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي رزين -واسمه: مسعود بن مالك الأسدي- متابع أبي صالح، فمن رجال مسلم وحده. وأخرجه ابن خزيمة (٩٨) من طريق إسماعيل بن الخليل، حدثنا علي بن مسهر -وتحرف فيه إلى: حدثنا ابن علي-، عن الأعمش، بهذا الإسناد. وأخرج الشطر الأول منه -وهو غسل الإناء من ولوغ الكلب- ابن أبي شيبة ١/١٧٣ عن أبي معاوية، به - لكن لم يذكر فيه أبا صالح. وأخرجه مسلم (٢٧٩) (٨٩) ، والنسائي في "المجتبى" ١/٥٣ و١٧٦-١٧٧، وفي "الكبرى" (٦٥) ، وابن الجارود (٥١) ، وأبو عوانة ١/٢٠٧، وابن حبان (١٢٩٦) ، والدارقطني ١/٦٤، والبيهقي ١/٢٣٩ من طريق علي بن مسهر، ومسلم (٢٧٩) (٨٩) من طريق إسماعيل بن زكريا، والطبراني في "الصغير" (٢٥٦) من طريق عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي، و (٩٤٢) من طريق أبان بن تغلب، والدارقطني ١/٦٣-٦٤ من طريق عبد الواحد بن زياد، خمستهم عن الأعمش، عن أبي صالح وأبي رزين، به - إلا أن أبان بن تغلب لم يذكر فيه أبا صالح. قال علي بن مسهر في حديثه: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، ثم ليغسله سبع مرار"، بزيادة لفظة: "فليرقه"، قال النسائي: لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على قوله: "فليرقه". قلنا: وهي زيادة ثقة مقبولة، ووجودها في المتن تحصيل حاصل. وسيأتي الحديث بشطريه برقم (٩٤٨٣) عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي رزين وحده، وبرقم (١٠٢٢١) عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن الأعمش، عن أبي صالح وحده. والشطر الثاني منه أخرجه مسلم (٢٠٩٨) من طريق علي بن مسهر، عن الأعمش، به. وسيأتي برقم (٩٧١٥) و (١٠١٨٨) عن وكيع، عن الأعمش، عن أبي صالح وأبي رزين. وبرقم (١٠٨٣٨) عن محمد بن عبيد، عن الأعمش، عن أبي صالح وحده. وسلف الشطر الأول برقم (٧٣٤٦) ، والثاني برقم (٧٣٤٩) كلاهما من طريق الأعرج، عن أبي هريرة.
" إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ " .
إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
" طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ " .
" إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ " .
أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلاَبِ قَالَ " مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلاَبِ " . قَالَ وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ وَقَالَ " إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوا الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ " . خَالَفَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ .
