مسند أحمد #7236

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ مَا فِي دُونِ خَمْسَةٍ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو سفيان: هو مولى ابن أبي أحمد، قيل: اسمه وهب، وقيل: قزمان وأخرجه النسائي ٧/٢٦٨ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" ٢/٦٢٠. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٢/١٥١، والبخاري (٢١٩٠) و (٢٣٨٢) ، ومسلم (١٥٤١) ، وأبو داود (٣٣٦٤) ، والترمذي (١٣٠١) ، وابن الجارود (٦٥٩) ، والطحاوي ٤/٣٠، وابن حبان (٥٠٠٦) و (٥٠٠٧) ، والبيهقي في "السنن" ٥/٣١١، وفي "المعرفة" (٣٤٤٥) ، والبغوي (٢٠٧٦) . وفي الباب عن زيد بن ثابت، سلف برقم (٤٥٤١) . وعن ابن عمر، سلف أيضا برقم (٤٥٩٠) . وعن جابر بن عبد الله، سيأتي ٣/٣١٣. وعن سهل بن أبي حثمة، سيأتي ٤/٢. العرايا، قال ابن الأثير في "النهاية" ٣/٢٢٤: اختلف في تفسيرها، فقيل: إنه لما نهي عن المزابنة وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر، رخص في جملة المزابنة في العرايا، وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله، ولا نخل له يطعمهم منه، ويكون قد فضل له من قوته تمر، فيجيء إلى صاحب النخل فيقول له: بعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر، فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ليصيب من رطبها مع الناس، فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق. والخرص، قال النووي في "شرح مسلم" ١٠/١٨٤: هو بفتح الخاء وكسرها، الفتح أشهر، ومعناه: بقدر ما فيها إذا صار تمرا، فمن فتح قال: هو مصدر، أي: اسم للفعل، ومن كسر قال: هو اسم للشيء المخروص. والوسق: ستون صاعا، أي: ما يعادل ١٦٥,٠٦ كيلوغراما. وقوله: "أو ما في دون خمسة" شك من الراوي، وقد بين مسلم في روايته أن الشك من داود بن الحصين. وانظر "فتح الباري" ٤/٣٨٨-٣٨٩.

💡 شرح الحديث

قوله: " رخص في العرايا ": جمع عرية، فعيلة، وهي عند كثير: نخلة أو نخلتان يشتريها من يريد أكل الرطب، ولا نقد بيده يشتريها به، فيشتريها بتمر بقي من قوته، فرخص له في ذلك دفعا للحاجة فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة، على الشك من الراوي، وقد اختلفوا في تفسير العرية اختلافا كثيرا، والله تعالى أعلم ." بخرصها ": قيل: - بكسر فسكون - : اسم بمعنى المخروص; أي: القدر الذي يعرف بالتخمين، - وبفتح فسكون - : مصدر بمعنى التخمين، ويمكن أن يراد به: المخروص أيضا; كالخلق بمعنى المخلوق، والمراد هاهنا: المخروص، فيصح الوجهان.قلت: هذا على أن الباء في "بخرصها" للمقابلة كما هو المتبادر الشائع، والمراد: بقدر المخروص، وأما إذا كانت للسببية، فالخرص يكون مصدرا بمعناه، والله تعالى أعلم .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم60٪
حديث 1541كتاب البيوع

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خَمْسَةِ - يَشُكُّ دَاوُدُ قَالَ خَمْسَةٌ أَوْ دُونَ خَمْسَةٍ - قَالَ نَعَمْ ‏.‏

بيع العراياالخرصخمسة أوسق
موطأ مالك52٪
حديث 1304كتاب البيوع

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ يَشُكُّ دَاوُدُ قَالَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ

بيع العراياالخرصالرخصة
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ مَا فِي دُونِ خَمْسَةٍ
مسند أحمد — حديث رقم 7236
صحيح
حديث رقم 3613 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-3613