مسند أحمد #6556

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَسْتَاذَ الْهِزَّانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ

مَنْ لَبِسَ الذَّهَبَ مِنْ أُمَّتِي فَمَاتَ وَهُوَ يَلْبَسُهُ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ذَهَبَ الْجَنَّةِ وَمَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ مِنْ أُمَّتِي فَمَاتَ وَهُوَ يَلْبَسُهُ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ حَرِيرَ الْجَنَّةِ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح، ميمون بن أستاذ: روى عنه جمع، ووثقه ابن معين -فيما نقله ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٨/٢٣٣ وذكره ابن حبان في "الثقات"، ووهم الحسيني فخلط بينه وبين ميمون أبي عبد الله الضعيف من رجال التهذيب، وتابعه الحافظ ابن حجر في "التعجيل" و"التهذيب"، وأثبته في "التقريب"، وليس من رجاله. وعبد الله بن عمرو الهزاني مقحم في الإسناد خطأ، وليس له ذكر في كتب الرواة، والصواب أن ميمون يروي عن ابن عمرو بن العاص دون واسطة، وسيسوق أحمد الحديث دون هذه الزيادة برقم (٦٩٤٧) ، وسيذكر ابنه عبد الله إثر تلك الرواية أن أباه أحمد ضرب على زيادة أخرى بين ميمون وعبد الله بن عمرو هي "عن الصدفي"، والظاهر أن الهيثمي لم يطلع على الرواية التي ساقها أحمد مجردة من الزيادة، فقال في "المجمع" ٥/١٤٦: وميمون بن أستاذ عن عبد الله بن عمرو (وقع فيه: عمر) الهزاني: لم أعرفه. أهـ. وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. عوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي، وأستاذ: بفتح الهمزة، فيما قيده الذهبي في "المشتبه"، وقال ابن ناصر الدين في "التوضيح" ١/١٩٧: وجدته مضم الهمزة في "تاريخ" عباس الدوري. والهزاني، بكسر الهاء، وتشديد الزاي، وقبل الياء نون: نسبة إلى هزان، وهو بطن من عتيك، ذكره السمعاني في "الأنساب". وأورده الهيثمي في "المجمع" ٥/١٤٦، وقال: رواه أحمد والطبراني، وزاد: "ومن مات من أمتي يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الآخرة". وهذه الزيادة سترد عند أحمد في الرواية (٦٩٤٨) ، ومع ذلك لم يعزها إلا إلى الطبراني مما يؤكد أنه لم يطلع على تلك الرواية كما ذكرنا آنفا، ثم قال الهيثمي: وميمون بن أستاذ، عن عبد الله بن عمرو الهزاني، ثم أعرفه (وقد علمت ما فيه) ، وبقية رجاله ثقات. وسيأتي برقم (٦٩٤٧) و (٦٩٤٨) .

💡 شرح الحديث

قوله: "من لبس الذهب": أي: من الرجال."فمات وهو يلبسه": أي: مات بلا توبة."حرم الله عليه": أي: منعه، وجعله محروما منه، لا يمنعه دخول الجنة، فإن من مات على الإيمان يدخلها، ولا يمنعه قهرا بعد أن يشتهي؛ لقوله تعالى: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم [فصلت: 31] بل بنزع الشهاء عنه، وليس المراد التحريم التكليفي؛ إذ لا تكليف ثم، والله تعالى أعلم.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي29٪
حديث 5153كتاب الزينة من السنن

أَنَّ مُعَاوِيَةَ، عَامَ حَجَّ جَمَعَ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْكَعْبَةِ فَقَالَ لَهُمْ أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ أَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ قَالُوا نَعَمْ ‏.‏ قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ ‏.‏ خَالَفَهُ حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ رَوَاهُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي شَيْخٍ عَنْ أَخِيهِ حِمَّانَ ‏.‏

لبس الذهبتحريم الذهب
سنن النسائي29٪
حديث 5152كتاب الزينة من السنن

بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ مُعَاوِيَةَ فِي بَعْضِ حَجَّاتِهِ إِذْ جَمَعَ رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُمْ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلاَّ مُقَطَّعًا قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ ‏.‏ خَالَفَهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَلَى اخْتِلاَفٍ بَيْنَ أَصْحَابِهِ عَلَيْهِ ‏.‏

لبس الذهبتحريم الذهب
سنن النسائي29٪
حديث 5159كتاب الزينة من السنن

أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ فَقَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ ‏.‏ قَالَ وَنَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلاَّ مُقَطَّعًا قَالُوا نَعَمْ ‏.‏ خَالَفَهُ عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ رَوَاهُ عَنْ بَيْهَسٍ عَنْ أَبِي شَيْخٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ‏.‏

تحريم الذهبتحريم الحرير
سنن أبي داود28٪
حديث 4131كتاب اللباس

وَفَدَ الْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِيكَرِبَ وَعَمْرُو بْنُ الأَسْوَدِ وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ مِنْ أَهْلِ قِنَّسْرِينَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لِلْمِقْدَامِ أَعَلِمْتَ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ تُوُفِّيَ فَرَجَّعَ الْمِقْدَامُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَتَرَاهَا مُصِيبَةً قَالَ لَهُ وَلِمَ لاَ أَرَاهَا مُصِيبَةً وَقَدْ وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حِجْرِهِ فَقَالَ ‏"‏…

لبس الذهبلبس الحرير
صحيح مسلم28٪
حديث 2069iكتاب اللباس والزينة

أَنَّ عُمَرَ، بْنَ الْخَطَّابَ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلاَّ مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلاَثٍ أَوْ أَرْبَعٍ ‏.‏

لبس الحريرتحريم الحرير
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَسْتَاذَ الْهِزَّانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ قَالَ مَنْ لَبِسَ الذَّهَبَ مِنْ أُمَّتِي فَمَاتَ وَهُوَ يَلْبَسُهُ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ذَهَبَ الْجَنَّةِ وَمَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ مِنْ أُمَّتِي فَمَاتَ وَهُوَ يَلْبَسُهُ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ حَرِيرَ الْجَنَّةِ
مسند أحمد — حديث رقم 6556
صحيح
حديث رقم 2944 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-2944