" لاَ يَنْتَجِي اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ " .
لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ ثَالِثِهِمَا وَلَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أيوب: هو السختياني. وأخرج مسلم القسم الأول برقم (٢١٨٣) ، والقسم الثاني برقم (٢١٧٧) (٢٨) ، والبيهقي بقسميه ٣/٢٣٢ من طريق حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وسلف الحديث بقسميه (٥٠٤٦) و (٦٠٢٤) . والقسم الأول منه سلف بالأرقام (٤٤٥٠) و (٤٥٦٤) و (٤٦٦٤) و (٤٦٨٥) و (٤٨٧١) و (٤٨٧٤) و (٥٠٢٣) و (٥٢٥٨) و (٥٢٨١) و (٥٤٢٥) و (٥٥٠١) و (٦٠٥٧) ، وسيأتي (٦٢٦٤) و (٦٢٧٠) و (٦٣٣٨) . والقسم الثاني سلف بالأرقام (٤٦٥٩) و (٤٧٣٥) و (٥٥٦٧) و (٥٦٢٥) و (٥٧٨٥) و (٦٠٦٢) . وسيأتى (٦٣٧١) .
" لاَ يَنْتَجِي اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ " .
" إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ " .
" إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ "
{إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى رَجُلاَنِ دُونَ الآخَرِ، حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ، أَجْلَ أَنْ يُحْزِنَهُ}.
لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ
