" مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِيعُهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ " .
مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
حديث صحيح، ولهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة- واسمه عبد الله-، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق بن عيسى، فمن رجال مسلم، أبو الأسود: هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل المدني، يتيم عروة. وأخرجه الطبراني في"الكبير" (١٣٠٩٧) من طريق النضر بن عبد الجبار، عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (٣٤٩٥) ، والنسائي في"المجتبى" ٧/٢٨٦، والطحاوي في "شرح المعاني"٤/٣٨، والطبراني (١٣٠٩٨) ، والبيهقي في "السنن" ٤/٣١٥ من طريق المنذر بن عبيد، عن القاسم بن محمد، به. وانظر (٤٥١٧) .
" مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِيعُهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ " .
" مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ " . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَحْسَبُ أَنَّ كُلَّ شَىْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ .
" مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ " .
كُنَّا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَبْتَاعُ الطَّعَامَ فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ - يَعْنِي - جُزَافًا .
قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ " .
