نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ .
كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ أَنَا وَرَجُلٌ آخَرُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ اسْتَأْخِرَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن حبان (٥٨١) من طريق شعبة، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (٤٤٥٠) .
قوله: "استأخرا": أي: لنتناجى بيننا، وذكر الحديث تنبيها على جواز ذلك؛ لأن المنع في ثلاثة لا في أكثر منهم، وهم أربعة، فيجوز لهم ذلك، والله تعالى أعلم.
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ .
" إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةٌ فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ ".
إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ
ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الآخَرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُحْزِنَهُ " .
" إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ " .
