نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ .
" إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةٌ فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ ".
أخرجه مسلم في السلام باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه رقم 2183 (يتناجى) يتخاطب سرا. (دون الثالث) من غير أن يشركاه في الحديث
قَوْله ( عَنْ نَافِع ) كَذَا أَوْرَدَهُ هُنَا عَنْ مَالِك عَنْ نَافِع , وَلِمَالِك فِيهِ شَيْخ آخَر عَنْ اِبْن عُمَر , وَفِيهِ قِصَّة سَأَذْكُرُهَا بَعْد بَاب إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى. قَوْله ( إِذَا كَانُوا ثَلَاثَة ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِنَصْبِ ثَلَاثَة عَلَى أَنَّهُ الْخَبَر , وَوَقَعَ فِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ " إِذَا كَانَ ثَلَاثَة " بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّ كَانَ تَامَّة. قَوْله ( فَلَا يَتَنَاجَى اِثْنَانِ دُون الثَّالِث ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِأَلِفٍ مَقْصُورَة ثَابِتَة فِي الْخَطّ صُورَة يَاء وَتَسْقُط فِي اللَّفْظ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ , وَهُوَ بِلَفْظِ الْخَبَر وَمَعْنَاهُ النَّهْي. وَفِي بَعْض النُّسَخ بِجِيمٍ فَقَطْ بِلَفْظِ النَّهْي وَبِمَعْنَاهُ , زَادَ أَيُّوب عَنْ نَافِع كَمَا سَيَأْتِي بَعْد بَاب " فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنهُ " وَبِهَذِهِ الزِّيَادَة تَظْهَر مُنَاسَبَة الْحَدِيث لِلْآيَةِ الْأُولَى مِنْ قَوْله ( لِيَحْزُن الَّذِينَ آمَنُوا ) وَسَيَأْتِي بَسْطه بَعْد أَبْوَاب.
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ .
إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ
إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ
كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ أَنَا وَرَجُلٌ آخَرُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ اسْتَأْخِرَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ
إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ جَمِيعًا فَلَا يَتَنَاجَ اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ
