" لاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ " .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَّا الْغَنَائِمَ وَالْمَوَارِيثَ
إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عبيد الله بن أبي جعفر: هو المصري، وزيد بن أسلم: هو القرشي العدوي. وأخرجه البيهقي ٥/٣٤٤ من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن ابن وهب، عن عمر (وقد تحرف في المطبوع إلى عمرو بالواو) بن مالك- وهو الشرعبي-، عن عبيد الله بن أبي جعفر، بهذا الإسناد. ولهذا إسناد حسن، عمر بن مالك، روى له مسلم متابعة، وقال أبو زرعة: صالح الحديث، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجاله ثقات لكن قال البيهقي: ورواه يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، وقال في الحديث وهو يسأل عبد الله بن عبد الله بن عمر، فأرسله. ورويناه عن عطاء بن أبي رباح، أنه قال: أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم فيمن يزيد. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد"٤/٨٤، وقال: هو في الصحيح خلا قوله: إلا الغنائم والمواريث، رواه أحمد والطبراني في "الأوسط"، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح. قوله:"عن بيع المزايدة"، قال السندي: هو أن يقول: من يزيد على ما قال فلان مثلا، وهذا البيع جائز بما جاء فيه من صريح الحديث، وظاهر كلام ابن عمر أنه ما كان يراه جائزا للنهي عن البيع على بيع الآخر، لكن محمل النهي عن غالب أهل العلم على ما إذا حصل بينهما الموافقة ومال أحدهما إلى قول صاحبه. والله تعالى أعلم.
قوله: "عن بيع المزايدة": هو أن يقول: من يزيد على ما قال فلان مثلا، وهذا البيع جائز بما جاء فيه من صريح الحديث، وظاهر كلام ابن عمر أنه ما كان يراه جائزا؛ للنهي عن البيع على بيع الآخر، لكن محمل النهي عند غالب أهل العلم على ما إذا حصل بينهما الموافقة، ومال أحدهما إلى قول صاحبه، والله تعالى أعلم.
" لاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ " .
يَقُولُ : " لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَهُ "
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ الرَّجُلِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ .
نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ.
" لاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا " .
