" صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمِيعِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ بِضْعًا وَعِشْرِينَ جُزْءًا "
إِنَّ اللَّهَ لَيَعْجَبُ مِنْ الصَّلَاةِ فِي الْجَمِيعِ
إسناده ضعيف، مرثد بن عامر الهنائي روى عنه غير واحد، وذكره ابن حبان في "الثقات"٧/٥٠٠، لكن قال الإمام أحمد: لا أعرفه، وأبو عمرو الندبي- وهو بشر بن حرب الأزدي- ضعيف يعتبر به، روى له النسائي وابن ماجه. وهذا الحديث أورده الهيثمي في "المجمع"٢/٣٩ من حديث ابن عمر، ونسبه إلى الطبراني في " الكبير"فقط، وحسن إسناده! وأورده مرة أخرى ونسبه إلى الإمام أحمد من حديث عمر، وهذا وهم لا ندري من أين وقع له، إلا أنه جعله كذلك في "غاية المقصد في زوائد المسند" ورقة ٥٣، بإسناد المصنف هنا بفسه، وفيه: حدئني عبد الله بن عمر بن الخطاب رحمه الله، قال: سمعت عمر بن الخطاب رحمه الله، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم . فذكره! وكذا وقع هذا الوهم في "الترغيب والترهيب " ١/٢٦٢ للحافظ المنذري! لكن أورده الحافظ ابن حجر على الصواب في " أطراف المسند" ٣/٣٣٤ في ترجمة بشر بن حرب أبي عمرو الندبي عن ابن عمر. وثم يرد هذا الحديث في مسند عمر من"المسند" أو "أطرافه"، وكذا لم يورده الحافظ ابن كثير في "مسند الفاروق ".
قوله: "ليعجب": أي: ليرضى من صلاة الرجل مع جماعة المسلمين.وفي "المجمع": إسناده حسن.
" صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمِيعِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ بِضْعًا وَعِشْرِينَ جُزْءًا "
" مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ نِصْفِ لَيْلَةٍ وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ " .
" تَفْضُلُ صَلاَةٌ فِي الْجَمِيعِ عَلَى صَلاَةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً " . قَالَ " وَتَجْتَمِعُ مَلاَئِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ " . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ { وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا}
" مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ " .
" الصَّلاَةُ فِي جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلاَةً فَإِذَا صَلاَّهَا فِي فَلاَةٍ فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ صَلاَةً " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ فِي الْحَدِيثِ " صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي الْفَلاَةِ تُضَاعَفُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي الْجَمَاعَةِ " . وَسَاقَ الْحَدِيثَ .
