أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ وَفَصُّهُ حَبَشِيٌّ وَنَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ .
اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ فَكَانَ فِي يَدِهِ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ مِنْ بَعْدِهِ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمَرَ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثْمَانَ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن سعد في "الطبقات " ١/٤٧٢، وابن أبي شيبة ٨/٤٦٣، والبخاري (٥٨٧٣) ، ومسلم (٢٠٩١) (٥٤) ، والترمذي في "الشمائل " (٨٩) ، والبيهقي في "السنن" ٤/١٤٢، والبغوي (٣١٣٤) من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد. وأخرجه بأطول مما هنا البخاري (٥٨٦٦) ، وأبو داود (٤٢١٨) ، والنسائي ٨/١٩٥-١٩٦، وابق حبان (٥٤٩٥) من طريق عبيد الله بن عمر، به. وأخرجه أبو داود (٤٢٢٠) ، والنسائي ٨/١٧٨، والطرسوسي (٧٨) من طريق المغيرة بن زياد، عن نافع، به نحوه، وتحرف "المغرة" في مطبوعة النسائي إلى: المعمر. وانظر (٤٦٧٧) .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ وَفَصُّهُ حَبَشِيٌّ وَنَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ .
اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ ثُمَّ نَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ " لاَ يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِي هَذَا " .
اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ فَكَانَ فِي يَدِهِ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمَرَ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثْمَانَ حَتَّى وَقَعَ مِنْهُ فِي بِئْرِ أَرِيسٍ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ . قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَتَّى وَقَعَ فِي بِئْرِ . وَلَمْ يَقُلْ مِنْهُ .
لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ قِيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لَنْ يَقْرَءُوا كِتَابَكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَخْتُومًا. فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، وَنَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. فَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ.
أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَكْتُبَ إِلَى بَعْضِ الأَعَاجِمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لاَ يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلاَّ بِخَاتَمٍ فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَنَقَشَ فِيهِ " مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ " .
