مسند أحمد #15082

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَطَاءٍ وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ كَيْلًا وَبِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ الثِّمَارُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَأَنْ تُبَاعَ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا

📚 التخريج و شرح الألفاظ

حديث صحيح كسابقه. وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/٥٠٨ عن يحيى بن زكريا، بهذا الإسناد، ولم يذكر قصة بيع السنين. وأخرجه مسلم ص ١١٧٦ (٨٦) من طريق رباح بن أبي معروف، عن عطاء وحده، به، وزاد فيه النهي عن الكراء. = وسلفت قصة النهي عن بيع التمر حتى يبدو صلاحه من طريق عطاء وأبي الزبير برقم (١٤٨٧٦) ، ومن طريق أبي الزبير وحده برقم (١٤٣٥٠) . وسلفت قصة النهي عن بيع السنين من طريق أبي الزبير برقم (١٤٣٧١) ، وانظر في هذا الباب ما سيأتي من طريق عطاء برقم (١٥٢٤٦) ، وما سلف برقم (١٤٣٢٠) من طريق سليمان بن عتيق.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم37٪
حديث 1536gكتاب البيوع

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُشْقِحَ ‏.‏ قَالَ قُلْتُ لِسَعِيدٍ مَا تُشْقِحُ قَالَ تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا ‏.‏

بيع الثمارالمزابنةبيوع منهي عنها
سنن النسائي36٪
حديث 4523كتاب البيوع

أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَأَنْ يُبَاعَ الثَّمَرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَأَنْ لاَ يُبَاعَ إِلاَّ بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا ‏.‏

بيع الثماربدو الصلاحالمزابنة
صحيح مسلم35٪
حديث 1537كتاب البيوع

سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ، فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ أَوْ يُؤْكَلَ وَحَتَّى يُوزَنَ ‏.‏ قَالَ فَقُلْتُ مَا يُوزَنُ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ حَتَّى يَحْزَرَ ‏.‏

بيع الثماربدو الصلاحبيع النخل
صحيح مسلم35٪
حديث 1539bكتاب البيوع

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ ثَمَرُ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يُبَاعَ الزَّرْعُ بِالْقَمْحِ وَاسْتِكْرَاءُ الأَرْضِ بِالْقَمْحِ ‏.‏ قَالَ وَأَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ ‏"‏ لاَ تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَلاَ تَبْتَاعُوا ال…

بيع الثماربدو الصلاحالمزابنة
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَطَاءٍ وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ كَيْلًا وَبِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ الثِّمَارُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَأَنْ تُبَاعَ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا
مسند أحمد — حديث رقم 15082
صحيح
حديث رقم 11186 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-11186