أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ .
أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، وَعَنِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ. قِيلَ وَمَا يَزْهُو قَالَ يَحْمَارُّ أَوْ يَصْفَارُّ.
قَوْلُهُ : ( مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ) هُوَ مِنْ كِبَارِ شُيُوخِ الْبُخَارِيِّ. وَإِنَّمَا رَوَى عَنْهُ فِي الْجَامِعِ بِوَاسِطَةٍ , وَوَقَعَ فِي نُسْخَةِ الصَّغَانِيِّ فِي آخَرِ الْبَابِ " قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : كَتَبْت أَنَا عَنْ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ , إِلَّا أَنِّي لَمْ أَكْتُبْ عَنْهُ هَذَا الْحَدِيثَ. قَوْلُهُ : ( حَتَّى يَزْهُوَ ) يُقَالُ زَهَا النَّخْلُ يَزْهُو إِذَا ظَهَرَتْ ثَمَرَتُهُ , وَسَيَأْتِي فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ بِلَفْظِ " حَتَّى تُزْهِيَ " وَهُوَ مِنْ أَزْهَى يُزْهِي إِذَا اِحْمَرَّ أَوْ اِصْفَرَّ. قَوْلُهُ : ( قِيلَ وَمَا يَزْهُو ) لَمْ يُسَمِّ السَّائِلَ عَنْ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَلَا الْمَسْئُولَ , وَقَدْ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ كَمَا سَيَأْتِي بَعْدَ خَمْسَةِ أَبْوَابٍ عَنْ حُمَيْدٍ وَفِيهِ " قُلْنَا لِأَنَسٍ : مَا زَهْوُهَا ؟ قَالَ : تَحْمَرُّ " وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ " فَقُلْت لِأَنَسٍ " وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ عَنْ حُمَيْدٍ لَكِنْ قَالَ " قِيلَ لِأَنَسٍ مَا تَزْهُو ".
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ .
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ وَالْحَبِّ حَتَّى يُفْرَكَ وَعَنْ الثِّمَارِ حَتَّى تُطْعِمَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ . قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا تُزْهِيَ قَالَ " حَتَّى تَحْمَرَّ " . وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ " .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ أَوْ النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَتَأْمَنَ مِنْ الْعَاهَةِ
