مسند أحمد #12638

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ شَيْخٍ لَنَا عَنْ أَنَسٍ قَالَ

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ وَالْحَبِّ حَتَّى يُفْرَكَ وَعَنْ الثِّمَارِ حَتَّى تُطْعِمَ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، وشيخ سفيان -وهو الثوري- الذي لم يصرح باسمه في رواية عبد الرزاق هذه: هو أبان بن أبي عياش، سماه الأشجعي -وهو عبيد الله بن عبيد الرحمن- في روايته عن سفيان عند البيهقي ٥/٣٠٣-٣٠٤، وأبان مجمع على ضعفه، فلعله لذلك لم يصرح سفيان باسمه، لكنه لم ينفرد بهذا الحديث كما سيأتي. وحديث عبد الرزاق في "مصنفه" (١٤٣٢١) . وأخرجه البيهقي ٥/٣٠٣ من طريق يحيى بن إسحاق السيلحيني وحسن بن موسى الأشيب، عن حماد بن سلمة، عن حميد الطويل، عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الثمرة حتى يبين صلاحها، تصفر أو تحمر، وعن ربيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يفرك. وإسناده صحيح. والحديث سيأتي من طريق حسن الأشيب عند المصنف برقم (١٣٣١٤) ، لكن قال فيه: وعن الحب حتى يشتد. وهو الموافق لرواية جماعة عن حماد، وقوله: "يشتد" موافق لمعنى من قال: "يفرك"، أي: يصير صالحا للفرك. وقد روي الحديث من طرق أخرى عن حميد في النهي عن بيع ثمرة النخل حتى تزهو فقط، فانظر ما سلف برقم (١٢١٣٨) . ويشهد لحديث سفيان وحديث حماد ما أخرجه مسلم (١٥٣٥) من حديث ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. وقد سلف عند المصنف برقم (٤٤٩٣) ، ومعنى "يبيض"، أي: يشتد حبه.

💡 شرح الحديث

قوله : " حتى يفرك " : على بناء المفعول; أي: يصلح للفرك باليد.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ شَيْخٍ لَنَا عَنْ أَنَسٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ وَالْحَبِّ حَتَّى يُفْرَكَ وَعَنْ الثِّمَارِ حَتَّى تُطْعِمَ
مسند أحمد — حديث رقم 12638
صحيح
حديث رقم 8852 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-8852