أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَسَبَّحُوا فَمَضَى فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ .
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ قُلْتُ حَتَّى يَقُومَ قَالَ حَتَّى يَقُومَ
إسناده ضعيف لانقطاعه، أبو عبيدة -وهو ابن عبد الله بن مسعود- لم يسمع من أبيه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان، وشعبة: هو ابن الحجاج، وسعد بن إبراهيم: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وأخرجه أبو يعلى (٥٢٣٢) من طريق يحيى، بهذا الإسناد. ولفظه: على الجمر، بدل على الرضف. وهما بمعنى. وأخرجه الطيالسي (٣٣١) ، وأبو داود (٩٩٥) ، والترمذي (٣٦٦) ، وأبو يعلى (٥٢٣٢) ، والشاشي (٩٢٤) و (٩٢٦) و (٩٢٧) و (٩٢٨) ، والحاكم ١/٢٦٩، من طرق عن شعبة، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. قلنا: قد ورد عنده التصريح بأن السائل: حتى يقوم؟ إنما هو شعبة، والمراد بذلك مقدار القعود في الركعتين الأوليين، وبذلك ترجم له الترمذي، وسيرد التصريح بذلك في الروإية الآتية برقم (٤١٥٥) . قال الترمذي عقب الحديث: والعمل على هذا عند أهل العلم، يختارون ألا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين، ولا يزيد على التشهد شيئا، وقالوا: إن زاد على التشهد فعليه سجدتا السهو. هكذا روي عن الشعبي وغيره. وأخرجه الشافعي ١/٩٦ (بترتيب السندي) ، والنسائي في "المجتبى" ٢/٢٤٣، وفي "الكبرى" (٧٦٤) ، والشاشي (٩٢٣) ، والبيهقي في "السنن" ٢/١٣٤، والبغوي (٦٧٠) ، من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، به. وذكره الحافظ في "تلخيص الحبير" ١/٢٦٣، وأنه رواه الشافعي وأحمد والأربعة والحاكم من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، وأنه منقطع، لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. قلنا: قوله: والأربعة، فيه تجوز، لأن المزي لم يذكر ابن ماجه في "التحفة"، ولم نجده في مطبوع "سننه". ثم قال الحافظ: وروى ابن أبي شيبة [١/٢٩٥] من طريق تميم بن سلمة: كان أبو بكر إذا جلس في الركعتين كأنه على الرضف [يعني: حتى يقوم] ، إسناده صحيح. وعن ابن عمر نحوه. وسيأتي برقم (٣٨٩٥) و (٤٠٧٤) و (٤١٥٥) و (٤٣٨٨) و (٤٣٨٩) و (٤٣٩٠) . قال السندي: قوله: كان في الركعتين: أي: في الجلوس عنهما في غير الثنائية. على الرضف، بفتح فسكون: هي الحجارة المحماة على النار، واحدها رضفة، وهو كناية عن التخفيف في الجلوس. حتى يقوم، أي: كأنه على الرضف حتى يقوم منه.
قوله: "كان في الركعتين": أي: في الجلوس عنهما في غير الثنائية."على الرضف": - بفتح فسكون - : هي الحجارة المحماة على النار، واحدها رضفة، وهو كناية عن التخفيف في الجلوس."حتى يقوم": أي: كأنه على الرضف حتى يقوم منه.
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَسَبَّحُوا فَمَضَى فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ .
" فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَسْلِيمَةٌ " .
رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ ضَخْمٌ - وَكَانَ ضَخْمًا - لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أُصَلِّيَ مَعَكَ - وَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا وَدَعَاهُ إِلَى بَيْتِهِ - فَصَلِّ حَتَّى أَرَاكَ كَيْفَ تُصَلِّي فَأَقْتَدِيَ بِكَ . فَنَضَحُوا لَهُ طَرَفَ حَصِيرٍ كَانَ لَهُمْ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ . قَالَ فُلاَنُ بْنُ الْجَارُودِ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَكَانَ يُصَلِّي الضُّحَى قَالَ لَمْ أَرَهُ صَلَّى إِل…
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ وَصَلاَةَ الْغَدَاةِ وَلاَ أُرَاهُ يُحْدِثُ وُضُوءًا بَعْدَ الْغُسْلِ .
صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ كَبَّرَ وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ أَخَذَ عِمْرَانُ بِيَدِي فَقَالَ لَقَدْ ذَكَّرَنِي هَذَا - قَالَ كَلِمَةً يَعْنِي - صَلاَةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم .
