أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ وَصَلَاةَ الْغَدَاةِ لَا أَرَاهُ يُحْدِثُ وُضُوءًا بَعْدَ الْغُسْلِ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ وَصَلاَةَ الْغَدَاةِ وَلاَ أُرَاهُ يُحْدِثُ وُضُوءًا بَعْدَ الْغُسْلِ .
( يَغْتَسِل ) : مِنْ الْجَنَابَة ( وَيُصَلِّي ) : بَعْد الْغُسْل ( الرَّكْعَتَيْنِ ) : قَبْل الصُّبْح ( وَ ) : يُصَلِّي ( صَلَاة الْغَدَاة ) : أَيْ الصُّبْح ( وَلَا أُرَاهُ ) : بِالضَّمِّ أَيْ لَا أَظُنّهُ ( يُحْدِث ) : مِنْ الْإِحْدَاث أَيْ يُجَدِّد ( وُضُوءًا بَعْد الْغُسْل ) : اِكْتِفَاءَا بِوُضُوئِهِ الْأَوَّل قَبْل الْغُسْل كَمَا فِي أَكْثَر الرِّوَايَات أَوْ بِانْدِرَاجِ اِرْتِفَاع الْحَدَث الْأَصْغَر تَحْت اِرْتِفَاع الْأَكْبَر بِإِيصَالِ الْمَاء إِلَى جَمِيع أَعْضَائِهِ : قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا قَوْل غَيْر وَاحِد مِنْ أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ أَنْ لَا يَتَوَضَّأ بَعْد الْغُسْل. قُلْت : لَا شَكّ فِي أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَضَّأ فِي الْغُسْل لَا مَحَالَة , فَالْوُضُوء قَبْل إِتْمَام الْغُسْل سُنَّة ثَابِتَة عَنْهُ , وَأَمَّا الْوُضُوء بَعْد الْفَرَاغ مِنْ الْغُسْل فَلَمْ يُحْفَظ عَنْهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَثْبُت. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ " كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَوَضَّأ بَعْد الْغُسْل " وَفِي حَدِيث اِبْن مَاجَهْ بَعْد الْغُسْل مِنْ الْجَنَابَة حَسَن. قَالَ اِبْن سَيِّد النَّاس فِي شَرْح التِّرْمِذِيّ : إِنَّهَا تَخْتَلِف نُسَخ التِّرْمِذِيّ فِي تَصْحِيح حَدِيث عَائِشَة الْمَذْكُور. وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيّ بِأَسَانِيد جَيِّدَة. وَفِي الْبَاب عَنْ اِبْن عُمَر مَرْفُوعًا وَعَنْهُ مَوْقُوفًا أَنَّهُ قَالَ لَمَّا سُئِلَ عَنْ الْوُضُوء بَعْد الْغُسْل وَأَيّ وُضُوء أَعَمّ مِنْ الْغُسْل رَوَاهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة. وَرَوَى اِبْن أَبِي شَيْبَة أَيْضًا أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ قَالَ لَهُ إِنِّي أَتَوَضَّأ بَعْد الْغُسْل فَقَالَ لَقَدْ تَعَمَّقْت , وَكَذَلِكَ كَانَ يَقُول جَابِر بْن عَبْد اللَّه وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ وَصَلَاةَ الْغَدَاةِ لَا أَرَاهُ يُحْدِثُ وُضُوءًا بَعْدَ الْغُسْلِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ لَا أُرَاهُ يُحْدِثُ وُضُوءًا بَعْدَ الْغُسْلِ
كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَيُحْيِي آخِرَهُ ثُمَّ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ قَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَنَامُ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ النِّدَاءِ الأَوَّلِ - قَالَتْ - وَثَبَ - وَلاَ وَاللَّهِ مَا قَالَتْ قَامَ - فَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ - وَلاَ وَاللَّهِ مَا قَالَتِ اغْتَسَلَ . وَأَنَا أَعْلَمُ مَا تُرِيدُ - وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا تَوَضَّأَ وُضُوءَ الرَّجُلِ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ صَلَّى الرَّكْعَتَ…
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يُنْزِلْ قَالَ " يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي ".قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْغَسْلُ أَحْوَطُ، وَذَاكَ الآخِرُ، وَإِنَّمَا بَيَّنَّا لاِخْتِلاَفِهِمْ.
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ ثُمَّ يُكْسِلُ فَقَالَ " يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي " .
