كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ وَصَلاَةَ الْغَدَاةِ وَلاَ أُرَاهُ يُحْدِثُ وُضُوءًا بَعْدَ الْغُسْلِ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ لَا أُرَاهُ يُحْدِثُ وُضُوءًا بَعْدَ الْغُسْلِ
حديث حسن بطرقه دون قولها: "ويصلي الركعتين"، فقد تفرد بهذه الزيادة زهير، وهو ابن معاوية، وقد سمع من أبي إسحاق السبيعي بعد اختلاطه، ولم يتابع، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح. وأخرجه الطيالسي (١٣٩٠) ، وأبو داود (٢٥٠) ، والحاكم ١ / ١٥٣، والبيهقي في "السنن" ١ / ١٧٩ من طرق عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد. وقولها: لا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل، سلف نحوه برقم (٢٤٣٨٩) .
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ وَصَلاَةَ الْغَدَاةِ وَلاَ أُرَاهُ يُحْدِثُ وُضُوءًا بَعْدَ الْغُسْلِ .
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ .
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ لاَ يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ .
لاَ يَبُولَنَّ الرَّجُلُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ أَوْ يَتَوَضَّأُ " .
إِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَلَا يَنَمْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
