مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلاَّ بِمِئْزَرٍ " .
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلْ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقْعُدْ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ
حسن لغيره، وبعضه صحيح، وهنا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة، وأبو الزبير ثم يصرح بالتحديث. وأخرجه مطولا ومختصرا أبو حنيفة في "مسنده" ص ١٧٠-١٧١، وأخرجه الدارمي (٢٠٩٢) من طريق الحسن بن أبي جعفر، والنسائي في "المجتبى" ١/١٩٨، وفي "الكبرى" (٦٧٤١) ، والحاكم ٤/٢٨٨، والبيهقي في "الشعب" (٥٥٩٦) ، والخطيب في "تاريخه" ١/٢٤٤ من طريق عطاء بن أبي رباح، وابن خزيمة (٢٤٩) ، والحاكم ١/١٦٢ من طريق زهير بن معاوية، والطبراني في "الأوسط" (٢٥٣١) من طريق عباد بن كثير، والخطيب ١/٢٤٤-٢٤٥ من طريق يحيى بن راشد، ستتهم عن أبي الزبير، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (٢٨٠١) ، وأبو يعلى (١٩٢٥) من طريق ليث بن أبي سليم، عن طاووس، عن جابر. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث طاووس عن جابر إلا من هذا الوجه. قلنا: وليث بن أبي سليم ضعيف. ولقوله: "لا يخلون بامرأة . إلخ". انظر ما سلف برقم (١٤٣٢٤) . ويشهد له بهذا اللفظ حديث عمر بن الخطاب، سلف برقم (١١٤) =و (١٧٧) ، وإسناده صحيح. وحديث ابن عباس، سلف برقم (١٩٣٤) ، وهو متفق عليه. وفي باب "لا يدخل الحمام إلا بمئزر"، وأيضا "لا يدخل حليلته الحمام" عن أبي هريرة، سلف برقم (٨٢٧٥) ، وانظر تتمة شواهده هناك، ولا يخلو واحد منها من مقال. ويشهد لقوله: "لا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر" حديث عمر بن الخطاب، سلف برقم (١٢٥) . وحديث ابن عمر عند أبي داود (٣٧٧٥) ، والبيهقي ٧/٢٦٦. وفي إسناديهما ضعف.
قوله : "فلا يدخل الحمام " : من الدخول ، وقوله : "فلا يدخل حليلته" من الإدخال ; أي : ليس للمؤمن أن يدخل الحمام بنفسه بلا إزار ، وكذا ليس له أن يمكن زوجته من دخوله لا بإزار ، ولا بلا إزار ، ويفهم منه أن المرأة ممنوعة من دخول الحمام مطلقا ، والدخول بالإزار إنما هو للرجل ."فلا يقعد " : دليل على أنه لا يجوز حضور المجالس التي يعلن فيها بالمنكرات ."فإن ثالثهما " : أي : إذا خلا بها ."الشيطان " : أي : فلا يلومن من حمله على المعصية ، وظاهر التعليل أن وجود الثالث يمنع الخلوة ، لكن المتبادر من ذي المحرم الرجل ، والله تعالى أعلم .
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلاَّ بِمِئْزَرٍ " .
" مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَقْعُدْ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ "
" لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلاَّ وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوِ ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا " .
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا
" لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا " .
