أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ .
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف من أجل عبد الله بن لهيعة، لكنه قد توبع، تابعه معقل بن عبيد الله عند مسلم وغيره كما سيأتي في التخريج وعند الحديث (١٥١٤٨) ، وقد صرح أبو الزبير هناك بالتحديث. وأخرجه ابن ماجه (٢١٦١) من طريق الوليد بن مسلم، والطحاوي ٤/٥٢ من طريق عبد الغفار بن داود، و٤/٥٣ من طريق عمرو بن خالد، ثلاثتهم عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير، به. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (١٢٥٩) ، والدارقطني ٣/٧٢ من طريق وهب الله بن راشد أبي زرعة الحجري، أخبرنا حيوة بن شريح، أخبرنا خير بن نعيم، عن أبي الزبير، عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور، وهي الهرة. وهذا إسناد حسن. وأخرجه مسلم (١٥٦٩) ، وابن حبان (٤٩٤٠) ، والبيهقي ٦/١٠ من طريق معقل بن عبيد الله الجزري، عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. =وأخرجه النسائي ٧/١٩٠-١٩١ و٣٠٩ من طريق حجاج بن محمد، والدارقطني ٣/٧٣ من طريق عبيد الله بن موسى والهيثم بن جميل، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٥٨ من طريق أبي نعيم، أربعتهم عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعا. وزادوا في آخره: "إلا كلب صيد". قال النسائي: حديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس بصحيح، وقال مرة: منكر. وانظر لهذه الزيادة الحديث السالف برقم (١٤٤١٨) . وأخرجه الدارقطني ٣/٧٣ من طريق سويد بن عمرو، والبيهقي ٦/٦ من طريق عبد الواحد بن غياث، كلاهما عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر موقوفا، وفيه الاستثناء: "إلا كلب صيد". وأخرجه أبو داود (٣٤٧٩) ، والترمذي (١٢٧٩) ، وابن الجارود (٥٨٠) ، والطحاوي ٤/٥٢، والطبراني في "الأوسط" (٣٢٢٥) ، والدارقطني ٣/٧٢، والحاكم ٢/٣٤، والبيهقي ٦/١١ من طريق عيسى بن يونس، والبيهقي أيضا من طريق حفص بن غياث، كلاهما عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر. قال الترمذي: هذا حديث في إسناده اضطراب، وقد روي هذا الحديث عن الأعمش، عن بعض أصحابه، عن جابر. وقال البيهقي: ولعل مسلما إنما لم يخرجه في الصحيح لأن وكيع بن الجراح رواه عن الأعمش، قال: قال جابر ابن عبد الله فذكره، ثم قال: قال الأعمش: أرى أبا سفيان ذكره. فالأعمش كان يشك في وصل الحديث، فصارت رواية أبي سفيان بذلك ضعيفة. قلنا: وأخرجه من طريق وكيع هذه ابن أبي شيبة ٦/٤١٤، و١٤/٢٠١، وأبو يعلى (٢٢٧٥) . وأخرجه الطحاوي ٤/٥٢ من طريق عمر بن حفص، قال: حدثنا أبي، عن الأعمش، قال: حدثني أبو سفيان، عن جابر، أثبته مرة ومرة شك في أبي سفيان، عن النبي صلى الله عليه وسلم . فذكره. والنهي عن ثمن الكلب سلف برقم (١٤٤١١) من طريق الحسن بن أبي جعفر، عن أبي الزبير، واستثنى هناك الكلب المعلم. والنهي عن ثمن السنور، سيأتي برقم (١٤٧٦٧) عن موسى بن داود، عن ابن لهيعة، وسلف برقم (١٤١٦٦) من طريق عمر بن زيد، عن أبي الزبير. وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن حبان (٤٩٤١) ، والبيهقى ٦/٦.
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ اضْطِرَابٌ وَلاَ يَصِحُّ فِي ثَمَنِ السِّنَّوْرِ . وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ جَابِرٍ . وَاضْطَرَبُوا عَلَى الأَعْمَشِ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ . وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ثَمَنَ الْهِرِّ وَرَخَّصَ فِيهِ بَعْضُه…
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ " .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ .
