أَنَّهُ نَهَى عَنِ النُّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ النُّهْبَةِ
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة. حسن: هو ابن موسى الأشيب. وانظر (١٤٣٥١) . والنهبة، بضم فسكون: المال المنهوب، وبالفتح مصدر، وهذا نهي عن أخذ مال المسلم قهرا جهرا بغير إذنه ولا علم رضاه.
أَنَّهُ نَهَى عَنِ النُّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ.
نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النُّهْبَى وَالْمُثْلَةِ.
كُنَّا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ بِكَابُلَ فَأَصَابَ النَّاسُ غَنِيمَةً فَانْتَهَبُوهَا فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنِ النُّهْبَى . فَرَدُّوا مَا أَخَذُوا فَقَسَمَهُ بَيْنَهُمْ .
، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النُّهْبَةِ " . قَالَ أَبُو مُحَمَّد : هَذَا فِي الْغَزْوِ إِذَا غَنِمُوا قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ
قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَطْفَةِ، وَالْمُجَثَّمَةِ، وَالنُّهْبَةِ، وَعَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ "
