مسند أحمد #14352

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ

كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُصِيبُ مِنْ الْبُسْرِ وَمِنْ كَذَا فَقَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُحْرِثْهَا أَخَاهُ وَإِلَّا فَلْيَدَعْهَا

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي=الزبير، فمن رجال مسلم، وقد صرح أبو الزبير بسماعه من جابر عند مسلم وغيره. وأخرجه مسلم ص١١٧٧ (٩٥) عن أحمد بن يونس، والطحاوي ٤/١٠٨ من طريق عبد الرحمن بن زياد، كلاهما عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي (٢٦١٥) من طريق زكريا بن إسحاق، ومسلم ص١١٧٧ (٩٦) ، والطحاوي ٤/١٠٨ من طريق هشام بن سعد، كلاهما عن أبي الزبير، به. وانظر ما سلف برقم (١٤٢٤٢) . قوله: "كنا نخابر" قال السندي: هو كراء الأرض ببعض الخارج منها. "من القصري" بكسر قاف وسكون صاد وتشديد ياء بوزن قبطي: هو ما يبقى من الحب في السنبل مما لا يستخلص بعدما يداس. وفي بعض النسخ: البسر، بضم باء وسكون سين. "ليحرثها" بضم الياء وسكون الحاء، أي: ليعطها غيره ليحرثها ويزرع فيها. "وإلا فليدعها"، أي: لا يعطها بالكراء، والله تعالى أعلم.

💡 شرح الحديث

قوله : "كنا نخابر " : هو كراء الأرض ببعض الخارج ."من القصري " : قد جاء "فنصيب من القصري" - بكسر قاف وسكون صاد وتشديد ياء - بوزن القبطي : وهو ما يبقى من الحب في السنبل مما لا يستخلص بعدما يداس ، فكأن السين مقلوبة من الصاد ، وفي بعض النسخ : "البسر" - بضم باء وسكون سين - ."فليزرعها " : - بفتح الياء - ; أي : بنفسه ."أو ليحرثها " : - بضم الياء وسكون الحاء - ; أي : يعطها ليزرع فيها ."وإلا فليدعها " : أي لا يعطها بالكراء ، والله تعالى أعلم .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم64٪
حديث 1536sكتاب البيوع

كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنُصِيبُ مِنَ الْقِصْرِيِّ وَمِنْ كَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ فَلْيُحْرِثْهَا أَخَاهُ وَإِلاَّ فَلْيَدَعْهَا‏"‏ ‏.‏

المخابرةالأرضالزراعة
صحيح البخاري47٪
حديث 2340كتاب المزارعة

كَانُوا يَزْرَعُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ ‏"‏‏.‏ وَقَالَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ مَنْ كَانَتْ…

الأرضالزراعةإعارة الأرض
حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَنُصِيبُ مِنْ الْبُسْرِ وَمِنْ كَذَا فَقَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُحْرِثْهَا أَخَاهُ وَإِلَّا فَلْيَدَعْهَا
مسند أحمد — حديث رقم 14352
صحيح
حديث رقم 10467 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-10467