" لاَ يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ " .
سَأَلْتُ جَابِرًا أَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ نَعَمْ وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ فَقِيلَ لِسُفْيَانَ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ قَالَ نَعَمْ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (١٢٢٦) ، ومسلم (١١٤٣) ، وابن ماجه (١٧٢٤) ، والنسائي في "الكبرى" (٢٧٤٥) ، وأبو عوانة في الصيام كما في "الإتحاف" ٣/٣٢٢ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وانظر (١٤١٥٤) .
قوله : "أنهى ؟ " : بالاستفهام ; أي : قد ثبت النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم في غير هذا الحديث ، فمن قال بكراهة الإفراد ، فقوله أوفق بالدليل ."وهو يطوف " : أي : جابر يطوف ، أخذوا من قوله : "ورب هذا البيت" أنه كان طائفا ، فسألوا عن ذلك ، فقال سفيان : نعم .
" لاَ يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ " .
" لاَ يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ أَوْ بَعْدَهُ " .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ .
سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ نَعَمْ وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ .
سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَنَا أَطُوفُ، بِالْبَيْتِ: أَنَهَى النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ .
