كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الْهَدْىِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَدِينَةِ. تَابَعَهُ مُحَمَّدٌ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَقَالَ حَتَّى جِئْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ لاَ.
كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الْهَدْيِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (١٢٦٠) ، وابن أبي شيبة ٤/٥٧، والبخاري (٢٩٨٠) و (٥٤٢٤) و (٥٥٦٧) ، ومسلم (١٩٧٢) (٣٢) ، والنسائي في "الكبرى" (٤١٥٤) ، وأبو عوانة ٥/٢٣٧، والبيهقي ٩/٢٩١ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه أبو عوانة ٥/٢٣٧ من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، وأبو نعيم في "الحلية" ٧/١٢٠ من طريق برد بن سنان، كلاهما عن عطاء، به. بلفظ: الأضاحي. وسيأتي الحديث من طريق عطاء برقم (١٤٤١٢) و (١٤٩٥٦) ، ومن طريق أبي الزبير (١٥١٣٩) و (١٥١٦٨) . وانظر ما سيأتي برقم (١٤٥٠٩) . =وفي الباب عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مسلم (١٩٧٥) ، وسيأتي ٥/٢٧٧.
قوله : "كنا نتزود " : أي : فيجوز الأكل من لحوم الهدايا والأضاحي فوق ثلاث ، والله تعالى أعلم .
كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الْهَدْىِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَدِينَةِ. تَابَعَهُ مُحَمَّدٌ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَقَالَ حَتَّى جِئْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ لاَ.
كُنَّا لاَ نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلاَثِ مِنًى فَأَرْخَصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " كُلُوا وَتَزَوَّدُوا " . قُلْتُ لِعَطَاءٍ قَالَ جَابِرٌ حَتَّى جِئْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ نَعَمْ .
كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الأَضَاحِيِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَدِينَةِ، وَقَالَ غَيْرَ مَرَّةٍ لُحُومَ الْهَدْىِ.
كُنَّا لاَ نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلاَثِ مِنًى، فَرَخَّصَ لَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " كُلُوا وَتَزَوَّدُوا ". فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا. قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَقَالَ حَتَّى جِئْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ لاَ.
كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الأَضَاحِيِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَدِينَةِ.
