كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ الْبُدْنِ إِلَّا ثَلَاثَ مِنًى فَرَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُوا وَتَزَوَّدُوا قَالَ فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا قُلْتُ لِعَطَاءٍ حَتَّى جِئْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ لَا
كُنَّا لاَ نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلاَثِ مِنًى، فَرَخَّصَ لَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " كُلُوا وَتَزَوَّدُوا ". فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا. قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَقَالَ حَتَّى جِئْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ لاَ.
أخرجه مسلم في الأضاحي باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي. . رقم 1972 (فوق ثلاث منى) بعد أيام التشريق التي يقام فيها بمنى
قَوْله : ( كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلَاثِ مِنًى ) بِإِضَافَة ثَلَاث إِلَى مِنًى وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَوَاخِرَ كِتَاب الْأَضَاحِيّ وَهُوَ مِنْ الْحُكْمِ الْمُتَّفَقِ عَلَى نَسْخِهِ.
كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ الْبُدْنِ إِلَّا ثَلَاثَ مِنًى فَرَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُوا وَتَزَوَّدُوا قَالَ فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا قُلْتُ لِعَطَاءٍ حَتَّى جِئْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ لَا
كُنَّا لاَ نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلاَثِ مِنًى فَأَرْخَصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " كُلُوا وَتَزَوَّدُوا " . قُلْتُ لِعَطَاءٍ قَالَ جَابِرٌ حَتَّى جِئْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ نَعَمْ .
كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ الْبُدْنِ إِلَّا ثَلَاثَ مِنًى فَأَرْخَصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُوا وَتَزَوَّدُوا و قَالَ حَجَّاجٌ فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا
كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الْهَدْيِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثٍ ثُمَّ قَالَ " كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا " .
