" إِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ وَإِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ " .
خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِذَا لَمْ يَجِدْ الْمُحْرِمُ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ السَّرَاوِيلَ وَإِذَا لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/١٠٠، ومسلم (١١٧٨) (٤) ، والطحاوي ٢/١٣٣ من طريق هشيم، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (٢٦١٠) ، وابن أبي شيبة ٤/١٠٠، ومسلم (١١٧٨) ، والترمذي (٨٣٤) ، والنسائي ٥/١٣٢-١٣٣ و١٣٣ و١٣٥، وابن خزيمة (٢٦٨١) ، والطحاوي في "شرح المعاني" ٢/١٣٣، وابن حبان (٣٧٨٥) ، والطبراني (١٢٨٠٩) و (١٢٨١٠) و (١٢٨١١) و (١٢٨١٢) و (١٢٨١٣) ، والدارقطني ٢/٢٢٨ و٢٣٠ من طرق عن عمرو بن دينار، به. وسيأتي برقم (١٩١٧) و (٢٠١٥) و (٢٥٢٦) و (٢٥٨٣) و (٣١١٥) .
قوله : "فليلبس الخفين " : أخذ بإطلاقه بعض ، وحمله الآخرون على ما جاء من التقييد بأنه يقطعه من أسفل من الكعبين .
" إِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ وَإِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ " .
" مَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ ".
" مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ " .
" مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ ". لِلْمُحْرِمِ.
" الْمُحْرِمُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ وَإِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ " .حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، نَحْوَهُ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ…
