مسند أحمد #1847

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

الطَّعَامُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. طاووس: هو ابن كيسان. والطعام مبتدأ، خبره "الذي"، قال الثح أحمد شاكر: وهذه صيغة تفيد الحصر، يريد أن الذي علمه من النهي عن البيع قبل القبض، إنما هو في الطعام، ثم يرى أن المعنى عام في كل بيع. وأخرجه الطبراني (١٠٨٧٤) من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/٣٦٨ عن هشيم، به. وأخرجه بنحوه مسلم (١٥٢٥) (٢٩) ، وأبو داود (٣٤٩٧) ، وابن ماجه (٢٢٢٧) ، والترمذي (١٢٩١) ، وابن حبان (٤٩٨٠) ، والطبراني (١٠٨٧٢) و (١٠٨٧٣) و (١٠٨٧٥) و (١٠٨٧٦) و (١٠٨٧٧) و (١٠٨٧٨) من طرق عن عمرو بن دينار، به. وسيأتي برقم (١٩٢٨) و (٢٢٧٥) و (٢٤٣٨) و (٢٥٨٥) و (٣٣٤٦) و (٣٤٨١) و (٣٤٩٦) .

💡 شرح الحديث

قوله : "الطعام الذي ..." إلخ : الطعام مبتدأ ، والموصول خبره ."أن يباع " : أي : أن يبيعه المشتري ."حتى يقبض " : أي : حتى يقبضه المشتري ممن اشترى منه ."مثله " : أي : مثل الطعام في عدم جواز بيعه قبل القبض ; أي : فجاء تخصيص الطعام لما ينبغي فيه من كثرة الاهتمام .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الطَّعَامُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ
مسند أحمد — حديث رقم 1847
صحيح
حديث رقم 80 من ومن مسند بني هاشم
https://alsa7i7.com/ahmed/4-80