" لاَ تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَتَذْهَبَ عَنْهُ الآفَةُ قَالَ يَبْدُوَ صَلاَحُهُ حُمْرَتُهُ وَصُفْرَتُهُ .
لَا يُبَاعُ الثَّمَرُ حَتَّى يُطْعَمَ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. روح: هو ابن عبادة بن العلاء القيسي. وأخرجه الطبراني (١١١٨٧) و (١١١٨٨) من طريقين عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد. وهو عند الطبراني في الموضع الأول عن جابر وابن عمر وابن عباس، بلفظ: نهى عن بيع الثمر . وأخرجه عبد الرزاق (١٤٣١٨) ، وابن حبان (٤٩٨٨) ، والطبراني (١٠٨٧٠) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس. ووقع عند عبد الرزاق: عن ابن عباس قال: لا أدري أبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الشافعي ٢/١٤٩، ومن طريقه البيهقي ٥/٣٠٢ عن سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن طاووس، عن ابن عباس موقوفا. وأخرجه الدارقطني ٣/١٤ و٣/١٤-١٥ من طريقين عن عمر بن فروخ، عن خبيب بن الزبير، والحاكم ٢/٣٧ من طريق سماك، كلاهما عن عكرمة، عن ابن عباس، بنحوه مرفوعا. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وسيأتي برقم (٣٣٦١) . ويطعم بكسر العين، قال في "النهاية": يقال: أطعمت الشجرة: إذا أثمرت، وأطعمت الثمرة: إذا أدركت، أي: صارت ذات طعم وشيئا يؤكل، ويجوز فتح العين أيضا، وهو رواية، قال ابن الأثير: أي تؤكل، ولا تؤكل إلا إذا أدركت.
" لاَ تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَتَذْهَبَ عَنْهُ الآفَةُ قَالَ يَبْدُوَ صَلاَحُهُ حُمْرَتُهُ وَصُفْرَتُهُ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشَقِّحَ . قِيلَ وَمَا تُشَقِّحُ قَالَ تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا .
" لاَ تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ " .
" لاَ تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ " .
" لاَ تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ " .
