مسند أحمد #2247

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 465من📚ومن مسند بني هاشم
📖
مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم
حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لَا يُبَاعُ الثَّمَرُ حَتَّى يُطْعَمَ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. روح: هو ابن عبادة بن العلاء القيسي. وأخرجه الطبراني (١١١٨٧) و (١١١٨٨) من طريقين عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد. وهو عند الطبراني في الموضع الأول عن جابر وابن عمر وابن عباس، بلفظ: نهى عن بيع الثمر . وأخرجه عبد الرزاق (١٤٣١٨) ، وابن حبان (٤٩٨٨) ، والطبراني (١٠٨٧٠) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس. ووقع عند عبد الرزاق: عن ابن عباس قال: لا أدري أبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الشافعي ٢/١٤٩، ومن طريقه البيهقي ٥/٣٠٢ عن سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن طاووس، عن ابن عباس موقوفا. وأخرجه الدارقطني ٣/١٤ و٣/١٤-١٥ من طريقين عن عمر بن فروخ، عن خبيب بن الزبير، والحاكم ٢/٣٧ من طريق سماك، كلاهما عن عكرمة، عن ابن عباس، بنحوه مرفوعا. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وسيأتي برقم (٣٣٦١) . ويطعم بكسر العين، قال في "النهاية": يقال: أطعمت الشجرة: إذا أثمرت، وأطعمت الثمرة: إذا أدركت، أي: صارت ذات طعم وشيئا يؤكل، ويجوز فتح العين أيضا، وهو رواية، قال ابن الأثير: أي تؤكل، ولا تؤكل إلا إذا أدركت.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: لَا يُبَاعُ الثَّمَرُ حَتَّى يُطْعَمَ
مسند أحمد — حديث رقم 2247
صحيح
حديث رقم 465 من ومن مسند بني هاشم
https://alsa7i7.com/ahmed/4-465