نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُشْقَحَ قَالَ قُلْتُ لِسَعِيدٍ مَا تُشْقَحُ قَالَ تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشَقِّحَ . قِيلَ وَمَا تُشَقِّحُ قَالَ تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا .
( أَخْبَرَنَا سَعِيد بْن مِينَاء ) : بِكَسْرِ الْمِيم وَمَدّ النُّون مَوْلَى أَبِي ذُبَاب أَبُو الْوَلِيد الْمَكِّيّ وَثَّقَهُ اِبْن مَعِين وَأَبُو حَاتِم ( حَتَّى تُشْقِح ) : يُقَال أَشَقَحَ وَشَقَّحَ بِالتَّشْدِيدِ. كَذَا فِي فَتْح الْوَدُود. قَالَ فِي الْفَتْح : مِنْ الرُّبَاعِيّ يُقَال أَشَقَحَ ثَمَر النَّخْل يَشْقُح إِشْقَاحًا إِذَا اِحْمَرَّ أَوْ اِصْفَرَّ , وَالِاسْم الشُّقْحَة بِضَمِّ الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْقَاف. وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ : التَّشْقِيح بِالْمُعْجَمَةِ وَالْقَاف وَبِالْمُهْمَلَةِ تَغَيُّر اللَّوْن إِلَى الصُّفْرَة أَوْ الْحُمْرَة فَجَعَلَهُ فِي الْفَتْح مِنْ بَاب الْأَفْعَال وَالْكَرْمَانِيّ مِنْ بَاب التَّفْعِيل ذَكَرَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ ( قَالَ تَحْمَارّ وَتَصْفَارّ إِلَخْ ) : مِنْ بَاب الِافْعِيلَال مِنْ الثُّلَاثِيّ الَّذِي زِيدَتْ فِيهِ الْأَلِف وَالتَّضْعِيف لِأَنَّ أَصْلهمَا حَمَّرَ وَصَفَّرَ. قَالَ الْجَوْهَرِيّ : اِحْمَرَّ الشَّيْء وَاحْمَارَّ بِمَعْنًى. وَقَالَ فِي الْقَامُوس : اِحْمَرَّ اِحْمِرَارًا صَارَ أَحْمَر كَاحْمَارّ , وَهَذَا التَّفْسِير مِنْ قَوْل سَعِيد بْن مِينَاء كَمَا بَيَّنَ ذَلِكَ أَحْمَد فِي رِوَايَته لِهَذَا الْحَدِيث عَنْ بَهْز بْن أَسَد عَنْ سَلْم بْن حَيَّانِ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي سَأَلَ سَعِيد بْن مِينَاء عَنْ ذَلِكَ فَأَجَابَهُ بِذَلِكَ , وَلَفْظ مُسْلِم قَالَ " قُلْت لِسَعِيدٍ مَا تُشْقِح ؟ قَالَ تَحْمَارّ وَتَصْفَارّ وَيُؤْكَل مِنْهَا " وَعِنْد الْإِسْمَاعِيلِيّ أَنَّ السَّائِل سَعِيد وَالْمُفَسِّر جَابِر وَلَفْظه " قُلْت لِجَابِرٍ مَا تُشْقِح " الْحَدِيث. قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ. قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم أَتَمّ مِنْهُ.
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُشْقَحَ قَالَ قُلْتُ لِسَعِيدٍ مَا تُشْقَحُ قَالَ تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى تُشَقِّحَ قُلْتُ مَتَى تُشَقِّحُ قَالَ تَحْمَارُّ أَوْ تَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تَزْهُوَ وَعَنْ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ وَعَنْ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَطِيبَ
" لاَ تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَتَذْهَبَ عَنْهُ الآفَةُ قَالَ يَبْدُوَ صَلاَحُهُ حُمْرَتُهُ وَصُفْرَتُهُ .
