نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشَقِّحَ . قِيلَ وَمَا تُشَقِّحُ قَالَ تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَطِيبَ
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، ولم يصرح بالتحديث، لكنه متابع، تابعه عمرو بن دينار فيما سيأتي برقم (١٤٩٩٤) ، وعطاء فيما سيأتي برقم (١٥٠٨٣) . حسن: هو ابن موسى الأشيب. وزهير: هو ابن معاوية بن حديج الجعفي. وأخرجه مسلم (١٥٣٦) ، والبيهقي ٥/٣٠١ من طريق يحيى بن يحيى، ومسلم (١٥٣٦) من طريق أحمد بن يونس، كلاهما عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو يعلى (١٨٤١) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، به. وسيأتي الحديث بهذا اللفظ من طريق زهير عن أبي الزبير برقم (١٤٤٦٦) و (١٥٢٥٥) ، ونحوه من طريق حجاج عنه برقم (١٥٠٨٣) . وسيأتي من طريق هشام الدستوائي عن أبي الزبير برقم (١٤٨٥٨) و (١٤٩٩٧) بلفظ: نهى عن بيع النخل حتى يطعم.
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشَقِّحَ . قِيلَ وَمَا تُشَقِّحُ قَالَ تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُطْعَمَ .
" لاَ تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَتَذْهَبَ عَنْهُ الآفَةُ قَالَ يَبْدُوَ صَلاَحُهُ حُمْرَتُهُ وَصُفْرَتُهُ .
نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا. وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاَحِهَا قَالَ حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ.
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ سِنِينَ .
