مسند أحمد #2145

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 368من📚ومن مسند بني هاشم
📖
مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ

فِي السَّلَفِ فِي حَبَلِ الْحَبَلَةِ رِبًا

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه النسائي ٧/٢٩٣ من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. ويأتي برقم (٢٦٤٥) بلفظ: "نهى عن حبل الحبلة". قوله: "في حبل الحبلة"، قال السندي في حاشيته على النسائي: هما بفتحتين، ومعناهما: محبول المحبولة في الحال على أنهما مصدران أريد بهما المفعول، والتاء في الثاني للإشارة إلى الأنوثة، والسلف فيه: هو أن يسلم المشتري الثمن إلى رجل عنده ناقة حبلى، ويقول: إذا ولدت هذه الناقة ثم ولدت التي في بطنها، فقد اشتريت منك ولدها بهذا الثمن، فهذه المعاملة شبيهة بالربا لكونها حراما كالربا من حيث إنه بيع ما ليس عند البائع، وهو لا يقدر على تسليمه، ففيه غرز.

💡 شرح الحديث

قوله : "في السلف " : - بفتحتين - ; أي : في تقديم الثمن ."في حبل الحبلة " : هما - بفتحتين - ; أي : لأجل ولد التي هي في بطن أمها ."ربا " : مثله في عدم الجواز .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

موطأ مالك30٪
حديث 1352كتاب البيوع

لَا رِبًا فِي الْحَيَوَانِ وَإِنَّمَا نُهِيَ مِنْ الْحَيَوَانِ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ الْمَضَامِينِ وَالْمَلَاقِيحِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ وَالْمَضَامِينُ بَيْعُ مَا فِي بُطُونِ إِنَاثِ الْإِبِلِ وَالْمَلَاقِيحُ بَيْعُ مَا فِي ظُهُورِ الْجِمَالِ

الرباحبل الحبلة
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ قَالَ فِي السَّلَفِ فِي حَبَلِ الْحَبَلَةِ رِبًا
مسند أحمد — حديث رقم 2145
صحيح
حديث رقم 368 من ومن مسند بني هاشم
https://alsa7i7.com/ahmed/4-368