" السَّلَفُ فِي حَبَلِ الْحَبَلَةِ رِبًا " .
فِي السَّلَفِ فِي حَبَلِ الْحَبَلَةِ رِبًا
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه النسائي ٧/٢٩٣ من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. ويأتي برقم (٢٦٤٥) بلفظ: "نهى عن حبل الحبلة". قوله: "في حبل الحبلة"، قال السندي في حاشيته على النسائي: هما بفتحتين، ومعناهما: محبول المحبولة في الحال على أنهما مصدران أريد بهما المفعول، والتاء في الثاني للإشارة إلى الأنوثة، والسلف فيه: هو أن يسلم المشتري الثمن إلى رجل عنده ناقة حبلى، ويقول: إذا ولدت هذه الناقة ثم ولدت التي في بطنها، فقد اشتريت منك ولدها بهذا الثمن، فهذه المعاملة شبيهة بالربا لكونها حراما كالربا من حيث إنه بيع ما ليس عند البائع، وهو لا يقدر على تسليمه، ففيه غرز.
قوله : "في السلف " : - بفتحتين - ; أي : في تقديم الثمن ."في حبل الحبلة " : هما - بفتحتين - ; أي : لأجل ولد التي هي في بطن أمها ."ربا " : مثله في عدم الجواز .
" السَّلَفُ فِي حَبَلِ الْحَبَلَةِ رِبًا " .
كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الْجَزُورَ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ، فَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ. فَسَّرَهُ نَافِعٌ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا.
أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ .
لَا رِبًا فِي الْحَيَوَانِ وَإِنَّمَا نُهِيَ مِنْ الْحَيَوَانِ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ الْمَضَامِينِ وَالْمَلَاقِيحِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ وَالْمَضَامِينُ بَيْعُ مَا فِي بُطُونِ إِنَاثِ الْإِبِلِ وَالْمَلَاقِيحُ بَيْعُ مَا فِي ظُهُورِ الْجِمَالِ
" لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ " .
