سنن النسائي #4611

غير مصنف
⬅ العودة
حديث رقم 163من📚كتاب البيوع
|حسن صحيح
حكم عليه:الألباني·المصدر:صحيح النسائي
📖
باب بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْبَائِعِ ‏‏Chapter: Selling What the Seller Does Not Have
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ

"‏ لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ‏"‏ ‏.‏

English Translation It was narrated from'Amr bin Shu'aib, from his father that his grandfather, Said:that the Messenger of Allah said: "It is not permissible to lend on the condition of a sale, or to have two conditions in one transaction, or to sell what you do not have." (Sahih

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْله ( لَا يَحِلّ سَلَف وَبَيْع ) ‏ ‏لِسَلَفٍ بِفَتْحَتَيْنِ الْقَرْض وَيُطْلَق عَلَى السَّلَم وَالْمُرَاد هَاهُنَا الْقَرْض أَيْ لَا يَحِلّ بَيْع مَعَ شَرْط قُوِّضَ بِأَنْ يَقُول بِعْتُك هَذَا الْعَبْد عَلَى أَنْ تُسَلِّفنِي أَلْفًا وَقِيلَ هُوَ أَنْ تُقْرِضهُ ثُمَّ تَبِيع مِنْهُ شَيْئًا بِأَكْثَر مِنْ قِيمَته فَإِنَّهُ حَرَام لِأَنَّهُ قَرْض جَرَّ نَفْعًا أَوْ الْمُرَاد السَّلَم بِأَنْ أَسْلَفَ إِلَيْهِ فِي شَيْء فَيَقُول فَإِنْ لَمْ يَتَهَيَّأ عِنْدك فَهُوَ بَيْع عَلَيْك ‏ ‏( وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْع ) ‏ ‏مِثْل بِعْتُك هَذَا الثَّوْب نَقْدًا بِدِينَارٍ وَنَسِيئَة بِدِينَارَيْنِ وَهَذَا وَهُوَ بَيْعَانِ فِي بَيْع وَهَذَا عِنْد مَنْ لَا يَجُوز الشَّرْط فِي الْبَيْع أَصْلًا كَالْجُمْهُورِ وَأَمَّا مَنْ يُجَوِّز الشَّرْط الْوَاحِد دُون اِثْنَيْنِ يَقُول هُوَ أَنْ يَقُول أَبِيعك هَذَا الثَّوْب وَعَلَيَّ خِيَاطَته وَقِصَارَته وَهَذَا لَا يَجُوز وَلَوْ قَالَ أَبِيعك وَعَلَيَّ خِيَاطَته فَلَا بَأْس بِهِ ‏ ‏( وَلَا بَيْع مَا لَيْسَ عِنْدك ) ‏ ‏قِيلَ هُوَ كَبَيْعِ الْآبِق وَمَال الْغَيْر وَالْبَيْع قَبْل الْقَبْض وَالْجُمْهُور عَلَى جَوَاز بَيْع مَال الْغَيْر مَوْقُوفًا وَهُوَ مُقْتَضَى بَعْض الْأَحَادِيث وَمَنَعَهُ الشَّافِعِيّ لِظَاهِرِهِ هَذَا الْحَدِيث قَالَ الْخَطَّابِيّ يَرُدّ الْعَيْن دُون بَيْع الصِّفَة. يَعْنِي أَنَّ الْمُرَاد بَيْع الْعَيْن دُون الدَّيْن كَمَا فِي السَّلَم فَإِنَّ مَدَاره عَلَى الصِّفَة وَهَذَا جَائِز فِيمَا لَيْسَ عِنْد الْإِنْسَان بِالْإِجْمَاعِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

جامع الترمذي33٪
حديث 1234كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

"‏ لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلاَ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ ‏.‏ رَوَى أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ وَأَبُو بِشْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى وَرَوَى…

بيع ما ليس عندكالمعاملات
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ
‏"‏ لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ‏"‏ ‏.‏
سنن النسائي — حديث رقم 4611
حسن صحيح
حديث رقم 163 من كتاب البيوع
https://alsa7i7.com/nasai/44-163