مسند أحمد #6671

حسن
⬅ العودة
📖
مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ ذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده حسن، إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن علية، وأيوب: هو السختياني. وقد سلف برقم (٦٦٢٨) . وقوله: "عن أبيه" يريد أباه الأعلى وهو جده عبد الله، وسماه أباه لأنه هو الذي رباه. وسبق التصريح بذلك في إسناد (٦٥٤٥) . وانظر "أطراف المسند" ٤/٢٧-٢٨

💡 شرح الحديث

قوله: "ولا شرطان في بيع": مثل: بعتك هذا الثوب نقدا بدينار، ونسيئة بدينارين، وهذا هو بيعان في بيع، وهذا عند من لا يجوز الشرط في البيع أصلا؛ كالجمهور، وأما من يجوز الشرط الواحد دون اثنين، يقول: هو أن يقول: أبيعك هذا الثوب، وعلي خياطته وقصارته، وهذا لا يجوز، ولو قال: أبيعك وعلي خياطته، فلا بأس به.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ ذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
مسند أحمد — حديث رقم 6671
حسن
حديث رقم 3059 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-3059