مسند أحمد #3473

ضعيف
⬅ العودة
حديث رقم 1624من📚ومن مسند بني هاشم
📖
مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ وَغَيْرُهُ عَنْ مِقْسَمٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ فِي الْحَائِضِ نِصَابَ دِينَارٍ فَإِنْ أَصَابَهَا وَقَدْ أَدْبَرَ الدَّمُ عَنْهَا وَلَمْ تَغْتَسِلْ فَنِصْفُ دِينَارٍ كُلُّ ذَلِكَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

صحيح موقوفا، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الكريم- وهو ابن أبي المخارق البصري أبو أمية-، قال الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" ٥/٢٤٨: أخرجه البيهقي (٣١٦،١/٣١٨) من ثلاثة أوجه، فيها كلها أنه أبو أمية، ثم قال: قال- أي أبو عبد الله الحافظ-: قال أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه: جملة هذه الأخبار- مرفوعا وموقوفا- رجع إلي عطاء العطار (سلفت روايته في "المسند" ٣٤٢٨) وعبد الحميد (سلفت روايته ٢٠٣٢) وعبد الكريم أبي أمية، وفيهم نظر. وقال ابن دقيق العيد في "الإمام": عبد الكريم بن مالك وعبد الكريم أبو أمية كلاهما يروي عن مقسم، وقد بين روح بن عبادة في روايته (عند البيهقي ١/٣١٧) لهذا الحديث أنه: عبد الكريم أبو أمية، وهو يضعف قول من قال: إنه الجزري، وجزم ابن عبد الهادي أيضا بأنه أبو أمية الضعيف. قلنا: وقد أشار الأمام أحمد إلي رواية عبد الكريم بن أبي المخارق عند الحديث (٢١٢١) . وهذا الحديث في "مصنف عبد الرزاق" (١٢٦٤) و (١٢٦٦) ، وقرن في الموضع الأول بابن جريج محمد بن راشد. واللفظ في الموضع الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض نصف دينار إن أصابها قبل أن تغتسل. وأخرجه الطبراني (١٢١٣٣) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وقرن بابن جريج محمد بن راشد. وأخرجه الدارقطني ٣/٢٨٧ من طريق ابن لهيعة، والبيهقي ١/٣١٦ من طريق نافع بن يزيد، كلاهما عن ابن جريج، به. وأخرجه عبد الرزاق (١٢٦٥) عن محمد بن راشد، عن عبد الكريم، به. وأخرجه الدارمي (١١١) ، وأبو يعلى (٢٤٣٢) ، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (٣٠٨٦) ، والطبراني (١٢١٣٥) ، والبيهقي ١/٣١٧، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة" (١٣١٥) من طريق أبي جعفر الرازي، والترمذي (١٣٧) من طريق أبي حمزة السكري، والنسائي في "الكبرى" (٩١٠٧) من طريق سفيان بن عيينة، ثلاثتهم عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل جامع امرأته وهي حائض فقال: "إن كان دما عبيطا، فليتصدق بدينار، وإن كان فيه صفرة، فنصف دينار". واللفظ عند الترمذي: "إذا كان دما أحمر، فدينار وإذا كان دما أصفر، فنصف دينار"، وقد صرح أبو يعلى وأبو القاسم البغوي والطبراني وأبو محمد البغوي: أن عبد الكريم هو ابن أبي المخارق. وأخرجه الدارقطني ٣/٢٨٧ من طريق سفيان بن عيينة وأبي جعفر الرازي، كلاهما عن عبد الكريم، به، باللفظين السابقين. لكن سمى الدارقطني عبد الكريم: ابن مالك، وقرن به خصيفا وعلي بن بذيمة في رواية سفيان بن عيينة. وأخرجه ابن الجارود (١١١) ، والبيهقي ١/٣١٧ من طريق سعيد بن أبي عروبة، والطبراني (١٢١٣٣) من طريق ليث، كلاهما عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في رجل غشي امرأته وهي حائض، قال: "يتصدق بدينار، أو بنصف دينار". وقد صرح الطبراني والبيهقي أن عبد الكريم: هو ابن أبي المخارق، وقرن الطبراني به الحكم. وذكر البيهقي أن مقسما فسر ذلك، فقال: إن غشيها في الدم فدينار، وإن غشيها بعد انقطاع الدم قبل أن تغتسل فنصف دينار. وأخرج النسائي في "الكبرى" (٩١٠٨) من طريق حجاج، وابن ماجه (٦٥٠) من طريق أبي الأحوص، كلاهما عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: كان الرجل إذا وقع على امرأته وهي حائض، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بنصف دينار. وأخرجه أحمد في "العلل" ١/١٧٨ من طريق سفيان بن عيينة، والبيهقي ١/٣١٧ من طريق هشام الدستوائي، كلاهما عن عبد الكريم بن أبي المخارق، عن مقسم، عن ابن عباس، موقوفا. ولفظه عند البيهقي: "يتصدق بدينار أو بنصف دينار"، وقال: هذا أشبه بالصواب. وأخرجه البيهقي ١/٣١٧ من طريق سعيد بن أبي عروبة من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن عبد الكريم بن أبي أمية، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: "يتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار". وأخرجه مع التفصيل الدارمي (١١٠٨) من طريق سفيان الثوري، عن ابن جريج، عن عبد الكريم، عن رجل، عن ابن عباس موقوفا. وانظر (٢٠٣٢) .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

جامع الترمذي31٪
حديث 137كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

"‏ إِذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَدِينَارٌ وَإِذَا كَانَ دَمًا أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ الْكَفَّارَةِ فِي إِتْيَانِ الْحَائِضِ قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا ‏.‏ وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ ‏.‏ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ‏.‏ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ‏.‏ وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ قَوْلِ ابْنِ الْم…

الدينارالدم
سنن أبي داود30٪
حديث 265كتاب الطهارة

إِذَا أَصَابَهَا فِي أَوَّلِ الدَّمِ فَدِينَارٌ وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مِقْسَمٍ ‏.‏

الحيضالدينار
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ وَغَيْرُهُ عَنْ مِقْسَمٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
جَعَلَ فِي الْحَائِضِ نِصَابَ دِينَارٍ فَإِنْ أَصَابَهَا وَقَدْ أَدْبَرَ الدَّمُ عَنْهَا وَلَمْ تَغْتَسِلْ فَنِصْفُ دِينَارٍ كُلُّ ذَلِكَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مسند أحمد — حديث رقم 3473
ضعيف
حديث رقم 1624 من ومن مسند بني هاشم
https://alsa7i7.com/ahmed/4-1624